الحبس ديال “سات فيلاج” تشد بصفة نهائية ومندوبية السجون وزعات المحابسية اللي كانوا فيه على حبسات أخرى
أنس العمري ـ كود//
نايضة الزازة على مشروع قانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي. فإلى جانب موجة الغضب لي فجرها فالفضاءات الافتراضية لما ميز مضامينه المسربة من مقتضيات صادمة، منها إنزال عقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات على الدعوة لمقاطعة منتوج، قابل هذه الضجة في العالم الواقعي ردود فعل قوية، والتي انتقدت بشدة هذه «الطبخة الحكومية».
أحد هذه المواقف صدرت عن رشيد لزرق، الفاعل الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، الذي قال، في تصرح ل «كود»، «خلقت جائحة (كورونا) مناخا بالمغرب جوا من التكاتف والتضامن أظهره المواطن المغربي، غير أن الحكومة في شخص وزير العدل، الذي ليس له لا تكوين قانوني ولازاد حقوقي، يضرب بمشروعه هذا في العمق الحقوق والحريات عبر توظيف إجراءات الطوارئ ومبرر مواجهة الأخبار الكاذبة للإجهاز على المكتسبات»، مبرزا أن «زلة محمد بنعبد القادر ضرب للتعاقد الدستوري خاصة الفصل 25 من الدستور الذي ينص على كون (حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها)».
وأضاف «إن بنعبد القادر بهرولته هاته وخفته أتى على المكتسبات المحققة على صعيد الكياسة والحكمة والتروي، والتي تفرض إعمال المقاربة التشاركية من قبل وزارة العدل والحريات»، مبرزا أن «ما حدث يطرح بحدة سؤال الكفاءة وسط أعضاء حكومة العثماني».
وزاد موضحا «محمد بنعبد القادر ليس رجل قانون. وافتقاد المسؤول الحكومي المذكور للتخصص والتجربة في المجال الحقوقي يجعله عديم الكفاءة في تقدير أبعاد مشروعه هذا على صورة المغرب على مستوى الدولي»، مشيرا إلى أنه «يسير الآن في المنحى نفسه الذي سلكه عندما كان وزيرا للإدارة العمومية عندما أقر ساعة إضافية بإحالة مشروع قانون رقم 22.20، دون إعمال المقاربة التشاركية».
ويأتي تعبير لزرق عن هذا الموقف، في وقت أصدر فيه معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بلاغا، انتقد فيه تكتم الحكومة على مضامين هذا المشروع المثير للجدل.
وأشار المعهد إلى مجلس الحكومة تدارس وصادق على مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث الـمفتوح والشبكات المماثلة، غير أن المشروع لا أثـر لـه، فمن جهة، فإن النص لـم يسلك مسطرته التشريعية العادية بعد، كما ينص على ذلك الدستور، كما أنه غير منشور في البوابات الوطنية للبيانات العمومية، وهو ما يتعارض مع الـمادة العاشرة من القانون رقم 31.13 الـمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وانتقد المعهد الحقوقي طريقة تمرير المشروع والتأخر في نشره، مما فتح الباب أمام تنامي الإشاعات، وتعدد الروايات، وإن كان في الوقت نفسه، يعـبر عن يقظة نشطاء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنهم مستهدفون بمضامين مشروع القانون بالدرجة الأولى.
كما عبر عن قلقه مما ينشر بشأن مضامين مشروع القانون، داعيا الحكومة الـمغربية إلى احترام أحكام الدستور، ولا سيما الفصل 27 منه، والتزاماتها الدولية،خصوصا المتعلقة بالحكومة المنفتحة، ومقتضيات القانون رقم 31.13 الـمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولا سيما الـمادة 10 منه، والـمسارعة بنشر مشروع القانون في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة.