وانتشرت منذ يومين “إشاعات” عن رفض مصالح وزارة الداخلية تسلم هذه التعديلات من مندوب الحزب، لمخالفتها قانون الأحزاب السياسية الذي ينص في المادة 14 على أن “كل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني للحزب…”
غير أن مصادر قانونية شككت في إمكانية امتناع وزارة الداخلية عن تسلم هذه التعديلات، باعتبار أن هذه المادة تحدد إجراءات على وزارة الداخلية اتباعها في حالة ما إذا كانت لها ملاحظات مرتبطة بمخالفة التعديلات لقانون الأحزاب السياسية، إذ تقول تتمة المادة 14 ” ويصرح بهذا التغيير لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض، في أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة عليه، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، وينبغي أن يكون هذا التصريح موقعا من قبل المسؤول الوطني للحزب، ومرفقا بالوثائق المثبتة لهذا التغيير.
وتقول ذات المصادر “في حالة مطابقة التغيير المذكور والتصريح المتعلق به لأحكام هذا القانون التنظيمي، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إشعارا بذلك، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، إلى الحزب المعني داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ إيداع التصريح”.
وفي حالة ما إذا كان هذا التغيير أو التصريح المتعلق به غير مطابق لأحكام هذا القانون التنظيمي، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تطلب من المحكمة الإدارية بالرباط رفضه، داخل أجل ستين يوما، الموالية لتاريخ إيداع التصريح. تضيف نفس المصادر لـ”كود”.
تبث المحكمة الإدارية وجوبا في الطلب المشار إليه في الفقرة الرابعة أعلاه، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمر، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها”.
وفي اتصالنا بعضو من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي رحاب حنان ، أفادت أن الحزب قد قام بالفعل بإيداع هذه التعديلات لدى مصالح الداخلية يوم 24 دجنبر 2021، نافية أن تكون وزارة الداخلية قد امتنعت عن تسلمها بدليل حصول مندوب الحزب على ما يفيد إيداعها، مضيفا أن وزارة الداخلية حريصة على مطابقة قراراتها للقوانين الجاري العمل بها، واستغرب عضو المكتب السياسي إقحام وزارة الداخلية في صراع حزبي داخلي. معبرا عن استعداد الحزب الامتثال لكل القرارات القضائية في حال توجه أي رافض لهذه القرارات للقضاء، كاشفا أن الحزب لم يتم تبليغه لحد الآن بأي دعوى قضائية قد رفعت ضده بخصوص هذا الأمر، رغم تلويح بعض المرشحين للكتابة الأولى بذلك.
وبخصوص حصر قانون الأحزاب السياسية التعديلات على القوانين الأساسية للأحزاب بمحطة المؤتمر، صرحت عضو المكتب السياسي، أن المؤتمر العاشر للحزب قد صادق على مقرر يفوض بموجبه للمجلس الوطني إدخال تعديلات على القانون الأساسي كلما اقتضت الضرورة ذلك مع إشعار وزارة الداخلية وفق ما ينص على ذلك قانون الأحزاب السياسية، وبأنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء للمجلس الوطني من أجل تعديل بعض فصول القانون الأساسي، مذكرا بواقعة إلحاق كل من أمام شقران رئيس الفريق النيابي الاتحادي سابقا، ومحمد العلمي الرئيس السابق للفريق الاتحادي في الغرفة الثانية بالمكتب السياسي، إذ إن القانون الأساسي كان حينها لا يتضمن العضوية في المكتب السياسي بالصفة ( وزراء، رئيسا الفريقين البرلمانيين،،).
وأضافت عضو المكتب السياسي أن وزارة الداخلية لم تر حينها في تلك التعديلات أي خرق لقانون الأحزاب رغم أنه تم إقرارها في المجلس الوطني وليس في المؤتمر، باعتبار أنها كانت معللة بمقرر تفويضي صادر عن المؤتمر، واستغربت أن بعض الذين يطعنون اليوم في هذه التعديلات اكتسبوا عضويتهم في المكتب السياسي بناء على تعديلات في القانون الأساسي أقرها المجلس الوطني، وليس بناء على انتخابهم من المؤتمر.
يشار إلى أن أمام شقران واحد ممن وضعوا ترشيحهم للكتابة الأولى، وممن يطعنون في التعديلات التي أقرها المجلس الوطني للحزب.
وعلل المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي بعض التعديلات بضرورة ملائمة تدابير عقد المؤتمر الوطني مع قانون حالة الطوارى الصحية.