الرئيسية > آش واقع > واش قرار عمدة الرباط فتحديد سعر استغلال المقاهي والمطاعم للملك العمومي باطل؟.. خبير قانوني وضح الأخطاء الثلاثة لي وقع فيه مجلس الجماعة
31/05/2023 16:00 آش واقع

واش قرار عمدة الرباط فتحديد سعر استغلال المقاهي والمطاعم للملك العمومي باطل؟.. خبير قانوني وضح الأخطاء الثلاثة لي وقع فيه مجلس الجماعة

واش قرار عمدة الرباط فتحديد سعر استغلال المقاهي والمطاعم للملك العمومي باطل؟.. خبير قانوني وضح الأخطاء الثلاثة لي وقع فيه مجلس الجماعة

كود الرباط//

أثار قرار جماعة الرباط بتحديد سعر استغلال الملك العمومي من طرف المقاهي والمطاعم، والذي تم التصويت عليه في إحدى دورات جماعة الرباط، جدلا قانونيا.

وحسب مصادر “كود” فإن تحديد عمدة مدينة الرباط لسعر استغلال الملك من طرف المقاهي والمطاعم، خطأ وباطل لأن سعر الاستغلال محدد بموجب قانون، وهذا مخالف للمادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113 14 المتعلق بالجماعات التي تنص بأنه يجب تحديد رسوم الأسعار في حدود النسب المحدد ة بموجب القوانين.

وكشفت وثيقة تم تداولها تحمل عنوان “أخطاء عمدة الرباط”، توصلت بها “كود”، أن القرار الذي اتخذته جماعة الرباط مخالف للقانون 47 06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وكذلك للقانون رقم 30 89 (الذي نسخ جزء منه) ينصان على أنه لا يمكن لمجلس جماعة ترابية تحديد الأسعار والتعريفات للضرائب والرسوم الجماعية إذا كانت سبق وأن حددت بموجب قانون.

وأضافت الوثيقة التي تم تسريبها من داخل أغلبية أغلالو: “بما أن تعرفة وسعر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة المكملة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني حددا بنص قانوني فلا يمكن للعمدة تغيرهما، وبالتالي القرار الجبائي الذي اتخذ في هذا الموضوع باطل وليس قانونيا”.

مختص في القانون قال بأن “القانون رقم 30 89 الذي كان قد حدد هذا الرسم قد تم نسخه بالقانون 47 06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية هذا القانون الأخير بالفعل لم يعرف ولم يحدد سعر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة المكملة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني، وهكذا ظنت العمدة أنه لم يعد سعر هذا الرسم محدد بنص قانوني وبالتالي حددت سعر هذا الرسم من طرف مجلس الجماعة”.

وقالت الوثيقة إن “خطأ العمدة يتمثل في أنها لم تنتبه بأن بعض مواد من القانون 30 89 لازالت سارية المفعول، خاصة تلك الخاصة باستغلال الملك العمومي لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني، وذلك بمقتضى القانون 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية “.

وحسب خبير قانوني فإن هذا القانون جاء بمادة فريدة: “تظل سارية المفعول بصفة انتقالية أحكام الأبواب 4 و5 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و32 و33 و34 من الكتاب الثاني من القانون رقم 89.30 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 187.89.1 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989)”.

وهكذا يبقى ساريا المفعول الباب 34 الذي يضم المواد التي تخص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية (من المادة 189 إلى المادة 193 )المادة 189 تعرف الرسم #المادة 191 تحدد الوعاء الضريبي#  المادة 192 تحدد سعر الرسم #.

وأكد الخبير أن تحليله مطابق لما ذكر في الصفحة 59 من الدليل الجبائي لوزارة الداخلية (guide de la fiscalité local).

مضمون الصفحة 59: “إضافة إلى القانون رقم 47-06 الذي ينص فقط على 17 ضريبة ذات طابع مالي، أقر البرلمان في شهر ديسمبر 2007 القانون رقم 39-07 الذي يجدد تطبيق أحكام القانون رقم 30-89 المتعلقة بـ 13 ضريبة مشابهة للرسوم والعوائد. وتتمثل هذه الضرائب فيما يلي: – ضريبة على تدهور الطرق؛ – رسوم مفروضة على الأسواق وأماكن البيع العامة؛ رسوم على المبيعات في الأسواق الجملة وسمك السوق؛ رسوم الاحتلال المؤقت للملك العام البلدي للأغراض التجارية والصناعية أو المهنية؛ …….

واستنادا لما سبق القرار الجبائي الذي قدمته العمدة واتخذه مجلس جماعة الرباط والخاص باستغلال الملك العام من طرف المقاهي والمطاعم هو باطل ومخالف للقانون.

أما الخطأ الثاني للعمدة، فهو استنادت إلى القانون 19 57 لتحديد سعر الاستغلال، حيث أوضح  الخبير القانوني ان القانون رقم 19-57 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية لا يخص شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية ودلاك للأسباب التالية:

أولا هذا القانون في المادة 16 ينص فقط على أنه يرخص الاحتلال المؤقت للملك العام بإقامة بناء بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية، يتخذ بعد مداولات مجلسها وإذا كان الغرض من الاحتلال المؤقت تجاريا أو صناعيا أو مهنيا يتخذ رئيس المجلس القرار المشار إليه في الفقرة الأولى ………

وبالتالي هذه المادة لا تخص  شغل الأملاك الجماعية العامة المكملة لنشاط تجاري او صناعي أو مهني.

ثانيا هذا القانون 5719 لا يمكنه بالطبع أن يتطرق لهذا الرسم لأنه معرف وسعره محدد طبقا لمقتضيات مازالت سارية العمل بموجب القانون السلف الذكر: قانون 07 39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. وللتذكير هذا القانون الذي لم ينسخ بقانون رقم 19-57 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

وهكذا نؤكد على أن القرار الجبائي الذي قدمته العمدة واتخذه مجلس جماعة الرباط والخاص باستغلال الملك العام هو باطل ومخالف للقانون.

الخطأ الثالث للعمدة؟

الخطأ الثالث، حسب نفس المختص، هو أن هذا القرار الباطل قانونيا التي اتخذته العمدة بالنسبة للسعر المفروض على المقاهي والمطاعم لاستغلال الملك العام يخدم، خلافا لما تريد العمدة الترويج إليه، مصالح المقاهي والمطاعم الكبرى التي تستغل مساحات كبيرة من الملك العام خاصة تلك الموجودة في حي الرياض وتضر بمصالح المطاعم والمقاهي الصغرى الموجودة في الأحياء الشعبية.

وتساءل الخبير عن موقف المجلس الأعلى للحسابات اتجاه هذه النقطة.

موضوعات أخرى

28/03/2024 15:30

بوليس سيدي قاسم شدو 4 فيهم واحد قاصر بانو ف فيديو هازين السيوفا وكيسبو فمؤسسات وموظفين عموميين وكيحرضو على تنفيذ اعتداءات

28/03/2024 15:20

الريح قوية مع الغبارية .. وزارة التجهيز: الشيافر فهاد المدن يردو بالهوم مزيان فالطريق

28/03/2024 14:28

واش الحكومة غاتحل الحمامات مور الشتا لي طاحت.. بايتاس لـ”گود”: على حسب كل إقليم والوضعية ديال الماء فبلادنا صعيبة ونسبة الماء لي دخلات للسدود ضعيفة

28/03/2024 14:22

تعيينات جديدة فمناصب عليا دازت اليوم فمجلس الحكومة: منهم مدير المحروقات ومدير الموارد البشرية فوزارة الخارجية

28/03/2024 14:00

“الهاكا” مسؤولة على فضيحة “مومو” مع “هيت راديو”. كيفاش تعطلات تخرج قرار فاكثر منشط عاقباتو

28/03/2024 13:30

وزير النقل للساقطين فامتحان البيرمي: غانعطيوهم فرصة جديدة ومغاديش يتحسب امتحان الاثنين والهدف من الأسئلة الجديدة هو نقصو من الكسايد