الرئيسية > تبركيك > نصب واحتيال على “إسرائيل” فمراكش
21/06/2021 17:00 تبركيك

نصب واحتيال على “إسرائيل” فمراكش

نصب واحتيال على “إسرائيل” فمراكش

كود مراكش//

رفع ثلاثة ورثة من عائلة لقبها إسرائيل، دعوى قضائية ضد شركة “لو مراكش”، المالكة لفندق le marrakech، الموجود بمدارة البردعي وسط المدينة الحمراء.

ويتهم ورثة إسرائيل، وهي عائلة يهودية، الممثلة القانونية للشركة بالنصب وخيانة الأمانة، مشيرين في شكاية تتوفر “كود” على نسخة منها إلى أن المشتكى بها، وهي رئيسة مجلس الإدارة للشركة المجهولة الإسم، بادرت في مارس الماضي، إلى إبرام عقد وعد ببيع عقار يسمى “لي موري”، ذي الرسم العقاري M/425، والمتواجد بجيليز، ومساحته هكتار و22 آر و60 سنتيار، وهو عقار مملوك لشركة LE MARAKECH.SA دون أن تحصل على موافقة مجلس الإدارة رغم أن العقار هو الأصل الوحيد الذي تملكه. وأشار ورثة إسرائيل، إلى أن الممصلة القانونية للشركة ولتدارك الخطأ الذي اقترفته، بادرت إلى استدعاء الشركاء لحضور جمع عام استثنائي، للمصادقة على بيع العقار، وهي استدعاءات شابتها خروقات متعمدة توجب للإبطال، إذ أن المعنية بالأمر لم تمكن المشتكين من تقرير مجلس الإدارة الذي يتضمن نقط جدول الأعمال الخاصة بالاجتماع رغم أن القانون يلزم بذلك.

وأمام ذلك بادر ورثة إسرائيل، المالكون لحقوق في الشركة، إلى تقديم دعوى أمام المحكمة التجارية ضد الشركة في شخص ممثلتها القانونية، وسهروا على تبليغها استدعاءات الجلسات القضائية، كما وجهوا رسالة على الموثق الذي أشرف على عقد وعد البيع، يخبرونه فيها بطريقة واضحة بأن محضر الجمع العام الاستثنائي موضوع طعن أمام القضاء التجاري، واضعين إياه أمام المسؤولية في إبرام  أي تصرف قانوني على العقد في غياب حكم أو قرار صادر عن المحكمة.

ورغم كل ذلك قامت المشتكى بها بإبرام عقد  بيع الأصل الوحيد للشركة مع شركة اخرى، رغم حصولها على عرض أحسن من قبل طرف ثالث، دون غبلاغهم بذلك، سيما أن عقد البيع الذي أبرمته المشتكى بها انصب على الأاصل الوحيد للرشكة ما سيعرض الشركاء لازدواجية ضريبية، (الضريبة على الدخل والضريبة على الشركة).

وتساءلت شكاية ورثة إسرائيل عن المصلحة الشخصية التي دفعت الممثلة القانونية للشركة إلى الإصرار على إنجاز البيع رغم توصلها بعرض أقوى وأغلى، معتبرة أن ذلك يدخل في خانة إخفاء وقائع صحيحة التي تكون جريمة النصب، لأن التصرف ألحق ضررا بالمشتكين.

وأكد الورثة أن مقتضيات مدونة التجارة والقانون المنظم للشركات المساهمة يلزمان رئيس مجلس الإدارة خدمة مصلحة الشركاء، وأن إساءة الاستعمال التي ارتكبتها تدخلها في جريمة خيانة الأمانة. ناهيك عن أن بيع الأصل الوحيد للشركة يلزم قانونا الخضوع إلى مسطرة إيداع محضر الجمع العام بالسجل التجاري بالإضافة إلى إشهار البيع وفتح المجال للدائنين للتعرض، وهي المساطر التي لم تحترم.

وطالب ورثة إسرائيل وهم ثلاثة من النيابة العامة أمر الضابطة القضائية لفتح بحث في القضية

موضوعات أخرى

19/03/2024 05:00

جورنال “الدايلي مايل ” بغا يحبس الشائعات لي كتسركل على الأميرة كيت: شهود شافوها كتدور مع راجلها وولادها

19/03/2024 03:00

مرض نادر كينتاشر فالجابون بطريقة كتخلع.. والعلماء مقدروش يعرفو الأسباب ديالو