الرئيسية > آش واقع > بنعبد الله عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية دخل فالمحكمة الدستورية: معندهاش الحق ترفض طلب وهبي
22/06/2020 16:30 آش واقع

بنعبد الله عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية دخل فالمحكمة الدستورية: معندهاش الحق ترفض طلب وهبي

بنعبد الله عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية دخل فالمحكمة الدستورية: معندهاش الحق ترفض طلب وهبي

كود الرباط//

الخلاف بين المحكمة الدستورية والبام وصلت لمستويات جديدة وخلق نقاش وجدل دستور كبير . حيث خرج الفقيه الدستوري محمد أمين بنعبد الله، العضو الحالي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والعضو السابق بالمحكمة الدستورية، برأي يقول فيه بلي “الرئيس وأمين المحكمة الدستورية معندهمش الحق يرفضو تسلم الطلبات فهي صلاحيات قضائية من اختصاص هيئة المحكمة وحدها”.

هادشي جا ف سياق رفض المحكمة الدستورية لطلب تاخد طلب وهبي باش يطلع على جواب الحكومة على الطعن لي تقدم به.

وأوضح بنعبد الله في شريط فيديو تم تداوله بين مختصين في القانون أن “المحكمة الدستورية أضاعت فرصة ذهبية للتأسيس لنظرية الظروف الاستثنائية.

وجاء في مداخلة بنعبد الله :” أنه لاحق للأمين العام للمحكمة الدستورية وحتى رئيسها رفض تسلم أي طلب ورد على المحكمة، لأن أمين المجلس ليس له صلاحيات قضائية، ورئيس المحكمة الدستورية نفسه ليس له صلاحيات قضائية، فالمحكمة بكاملها هي من لها صلاحيات قضائية تطبقها بالتصويت أو بالتراضي، وبالتالي هي من لها الاختصاص القضائي برمتها وليس للرئيس وحده الحسم في أي موضوع، فقط المحكمة بقرار من جميع أعضائها”.

وأوضح بنعبدالله في ندوة عبر تقنية “الفيديو” أن المشكل ليس في تأويل المادة 25 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، ولكن الخطأ في عدم تسلم وثيقة، و أنا أقول جازما أنه حتى “بطاقة بريدية” وردت على المحكمة يجب أن تمسكها، وحتى طلب أي أحد يشتكي وزير أو سفير من حقه أن يضع طلبه، ومن حق المحكمة بعد ذلك ألا تجيب، أما أن ترفض تسلم طلب ما، فليس من حقها، هل علمت ماذا قدم لها؟ ليس من اختصاص الأمين العام، هنا كان الخطأ في عدم التسلم، أما حق الإطلاع على رأي الأطراف الأخرى، فيدخل في اختصاص مسألة المقرر، فالمقرر يرى بأن الحكومة جاءت بملاحظات وإذا كانت هذه الملاحظات تتطلب جوابا من الطرف الآخر فله حق المطالبة بها، أي يمكن للقاضي الدستوري طلب التعقيب من الطرف الآخر للوصول إلى الحقيقة”.

وأوضح بنعبدالله أنه إذا تقدمت كطرف بطلب للمحكمة، يجب تسلم الطلب وبعد ذلك تجيب بمراسلة تبرر رفضها لطلبك، أو تضمنه في حيثيات القرار، أما عدم التسلم فهذا خطأ، لأن الأمين العام مؤتمن على المحكمة ويجب أن يتسلمه.

واعتبر بنعبدالله أن البيان التوضيحي الصادر عن المحكمة الدستورية، أمر مرفوض لأن المحكمة وكأنها شاكة في راسها، لأن البلاغ التوضيحي هو مبدأ توضيحي آو تلخيصي لحيثيات القرار، أما هذا المستوى فلا يجب أن تنزل إليه المحكمة الدستورية”، مشيرا إلى أنه “كانت من قبل هذه الواقعة نازلة مشابهة، حيث في قضية بمحكمة الدار البيضاء، قام المحامي بالدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية، والمحكمة تسلمت طلبه رغم أن لا أساس قانوني لها في الموضوع، بل أصدرت قرارا في الموضوع، أما أن أقدم لك طلبا وترفضه فلا أساس قانوني لذلك، فالمادة 25 واضحة وهي استنارة وتنوير المحكمة  ومن يرفض الطلب هي المحكمة وليس الإدارة، فالإدارة لا علاقة لها بالبت في الطلبات، وبالتالي أي واحد ذهب للمحكمة الدستورية حتى من أجل دعوى كراء أو حادثة سير يجب أن يتسلموا الطلب ومن حقهم أن لا يبتوا فيه”.

وفي موضوع مضمون قرار المحكمة الدستورية الذي بتت بموجبه في الطعن الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، فقد اعتبر بنعبدالله أن “المحكمة الدستورية أضاعت فرصة ذهبية كي تترك بصمة مهمة من حيث التفسير الدستوري لهذا النص”.

وقال بنعبدالله أن “مسطرة التصويت لم تكن مطرحة في هذا القانون، لأن هذا النص يتطلب التصويت بمن حضر، و حتى حضور ثلاثة نواب، اثنين مع القانون وواحد ضد، فالمسطرة ستكون سليمة والقانون سيمر، ولكن المهم جدا هو أنه كان على المحكمة التفسير للمستقبل وإغناء الفقه الدستوري والمدرسة الدستورية المغربية، ذلك أن المادة 4 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص بالحرف، أنه لا يمكن تغيير قانون المالية إلا بقانون مالية تعديلي ويخضع للمسطرة نفسها، صحيح أن الجائحة الملعونة جعلت الحكومة تأخذ بعد التدابير ومنها رفع سقف التمويلات الخارجية بطريقة استثنائية، لأن تمريره عبر المسطرة العادية يحتاج إلى مسطرة طويلة منها المجلس الوزاري يترأسه صاحب الجلالة، تم انعكاسات ذلك على باقي المواد المالية، ولكن مادمنا أمام مصيبة لابد من مواجهتها كان لابد أن نقوم باستعجال تغيير مادة في القانون المالي، فلجأت الحكومة إلى مرسوم بقانون، غير أنه كان على المحكمة أن تبت كذلك في مضمون هذا القانون، وترى هل مواده مطابقة للدستور أم لا، ولا يجب أن ننسى قرارا سابقا للمجلس الدستوري سنة 1996 يتعلق بقانون “الصحون اللاقطة الهوائية” حيث قال بالحرف، عندما يكون المجلس الدستوري مطالب بالبت في دستورية القانون فمراقبته تطال محتوى القانون نفسه، وبالتالي لابد أن نرى على ماذا تمت المصادقة، بينما في الطعن الأخير فالمحكمة قالت ليس هناك ما يثير للنظر في مضمون القانون، وبالتالي القانون المصادق على المرسوم بقانون ليس فيه ما يخالف الدستور،  وكان على المحكمة الدستورية أن تنظر في مواد القانون برمتها وخاصة تلك التي رفعت سقف الاقتراض الخارجي لتقول هل هي دستورية أم غير دستورية؟”.

موضوعات أخرى

19/04/2024 23:01

نهضة بركان غيمشيو من مطار الجزائر للوطيل يرتاحو والكاف عطاهم ضمانات على التونيات

19/04/2024 21:59

الروينة وسط “علي مومن” بعدما طيحو الجدارمية بسطات ريزو كيبيع المخدرات فالحبس كيتزعمو موظف

19/04/2024 21:30

كانو غاد يهربوها للمغرب ويبيعوها بوراق مزورين فدول إفريقية.. لاگوارديا سيپيل حجزو طوموبيلات مسروقة ف هولندا وفرنسا

19/04/2024 21:20

الفرقة الوطنية طيحات شبكة كبيرة “للتسويق الهرمي”: الضحايا من بين فاس ومراكش وطنجة ووزان