الرئيسية > آش واقع > باش يحسبو التخلويض وتصفيات الحسابات: القانون الجديد لـ”مجلس المنافسة” جاب صلاحيات واسعة للرئيس والحبس لكل عضو خرق “سرية المداولات”
08/05/2022 20:30 آش واقع

باش يحسبو التخلويض وتصفيات الحسابات: القانون الجديد لـ”مجلس المنافسة” جاب صلاحيات واسعة للرئيس والحبس لكل عضو خرق “سرية المداولات”

باش يحسبو التخلويض وتصفيات الحسابات: القانون الجديد لـ”مجلس المنافسة” جاب صلاحيات واسعة للرئيس والحبس لكل عضو خرق “سرية المداولات”

عن رسالة الأمة//

بعد مصادقة الحكومة عليه في 24 مارس الماضي، يرتقب أن يحيل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة على مجلس النواب، قريبا، مشروع القانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة.

ويأتي مشروع هذا القانون، حسب مذكرته التقديمية، “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي وجهها الملك إلى رئيس الحكومة بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة وترسيخ مكانته كهيئة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة”.

ويهدف هذا المشروع إلى إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، أهمها “توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات وتلافي الطعون بشأنها”، و”تخويل النظام الأساسي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيات التقريرية داخله والمحددة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون السالف الذكر رقم 20.13″.

ومن بين المقتضيات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون، إعطاء المجلس إمكانية إصدار مبادئ توجيهية تتعلق على وجه الخصوص بكيفيات ممارسة مبدأ الحضورية والمساطر التفاوضية وتحديد العقوبات المالية التي يقررها المجلس المذكور.

مشروع القانون، ألزم مجلس المنافسة بإبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، داخل أجل لا يتعدى ” 60 يوما ابتداء من تاريخ إحالة الطلب إليه، موردا في المادة الـ5 منه ، أن الأجل المذكور يمكن أن يخفض إلى 30 يوما عند إثارة حالة الاستعجال وذكر “أسبابها في رسالة الإحالة إلى المجلس”.

وتابع المشروع موضحا أنه “إذا ارتأى المجلس أن أحد طلبات الرأي أو الاستشارة غير دقيق أو غير كامل، جاز له أن يطلب تعديله أو تكميل. وفي هذه الحالة، يبدأ سريان أجل 60 يوما المنصوص عليه في الفقرة الرابعة أعلاه، اعتبارا من تاريخ التوصل بطلب الرأي أو الاستشارة كاملا”.

ويتيح مشروع القانون للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المشار إليهما أعلاه مع “بيان أسباب طلبه إذا تبين له استحالة إبداء رأيه في الأجلين المذكورين”. غير أن فترة ” التمديد لا يمكن أن تتعدى نصف الأجل الأول”.

ويجيز المشروع كذلك للمجلس أن يصدر، بقرار ينشر على موقعه الإلكتروني، مبادئ “توجيهية تتوافق مع أحكام هذا القانون ومع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، وتتعلق على وجه الخصوص بكيفيات ممارسة مبدأ الحضورية “والمساطر التفاوضية وتحديد العقوبات المالية التي يقررها المجلس المذكور”.

وفيما يتعلق بمهام الرئيس ونوابه، نص مشروع القانون على حذف مقتضيات المادتين 11 و14 من القانون الحالي، وتعويضها بمقتضيات جديدة، تطالب “الرئيس ونائب الرئيس، من غير القضاة أن يتوقفوا، أثناء مدة مزاولة “مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص”. كما تشدد على ضرورة توقيف “مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق الربح”.

وينص المشروع على أنه “يجب على أعضاء المجلس أن يقدموا تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في “حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة”، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون، “وذلك طبقا للفصل 158 من الدستوري”.

ويلزم مشروع القانون، كل عضو من أعضاء المجلس بأن يخبر الرئيس، عند بداية مزاولة “مهامه، بواسطة تصريح مكتوب بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤخرا والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي”، على أن يتم تحيين التصريح المذكور كل سنة في التاريخ الذي “يصادف تاريخ تعيينه”.

ويمنع مشروع القانون أي عضو من أعضاء المجلس أن يتداول في قضية تكون له فيها مصلحة “أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله”.
وبموجب القانون الجديد، فإنه “على عضو المجلس المعني إخبار الرئيس بحالة تنازع المصالح التي يوجد فيها، ويتخذ رئيس المجلس جميع التدابير اللازمة إزاء العضو المعني وفقا المقتضيات النظام الداخلي للمجلس”.

وفي حالة الانسحاب الطوعي لعضو واحد أو أكثر بسبب تنازع للمصالح أو في حالة “التجريح المنصوص عليها في المادتين 11 المكررة و11 المكررة مرتين أدناه، يخفض النصاب القانوني لكل تشكيلة تداولية بالمجلس بخصم عدد الأعضاء المنسحبين أو الذين كانوا موضوع تجريح”.

من جهة أخرى، يلزم القانون الجديد أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات، منبها إلى أن كل خرق لهذه السرية “يترتب عليه إثارة المسؤولية الجنائية المرتكبة طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة “القانون الجنائي”، والذي ينص على أنه “كل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم”.

موضوعات أخرى

23/04/2024 10:51

عاجل. حكم قاصح بزاف. الاستيناف طلع العقوبة الحبسية للطاوجني ل4 سنين بسباب شكاية دارها بيه وزير العدل

23/04/2024 10:30

الخارجية الروسية استقبلات سفير الدزاير ونظام العسكر كيستعمل القضايا الدولية باش يربح مواقف لصالحو من نزاع الصحرا

23/04/2024 10:20

فجولة دايرها لبعض دول الشرق الأوسط فسياق دولي كترافقو تحديات أمنية كثيرة.. حموشي مشا لقطر فزيارة عمل

23/04/2024 10:18

واش تزلاوي ديال “المدى” كيدير المعارضة للحكومة فالظل. الراجل اللي كيقدم راسو الاقوى فالهولدينگ قلبها سياسة وكيهيج بيادقو ضد سياسة الحكومة الاقتصادية

23/04/2024 10:00

الإدراة الامريكية كرسات إعترافها بمغربية الصحرا فتقرير حالة حقوق الإنسان فالعالم لسنة 2023

23/04/2024 09:30

ورقة صاوبها گوتيريش حول نزاع الصحراء للجنة الرابعة: الحالة السائدة تسببات فصعوبات كبيرة لمينورسو بحال اللوجستيات وإعادة التموين . الجزء 1