الرئيسية > آش واقع > المحكمة الدستورية : صلاحيات الكاتب العام فوزارة العدل ماشي دستورية
12/02/2019 19:30 آش واقع

المحكمة الدستورية : صلاحيات الكاتب العام فوزارة العدل ماشي دستورية

المحكمة الدستورية : صلاحيات الكاتب العام فوزارة العدل ماشي دستورية

هشام اعناجي مكتب الرباط//

حسمت المحكمة الدستورية، الجدل الدائر حول القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، بعد طلب تقدم به رئيس الحكومة للمحكمة استنادا لأحكام الفصل 132 من الدستور.

وقضت المحكمة الدستورية، في القـرار رقـم: 89/19 م.د، بدستورية مضمون أغلب مواد قانون التنظيم القضائي، الذي صادق عليه البرلمان في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018.

واعتبرت المحكمة أن “تخويل صلاحيات تقريرية للكاتب العام، الموضوع تحت سلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل، في أشغال مكتب المحكمة ذات الطبيعة القضائية، يعد مخالفا لمبدأ فصل السلط ولاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية المقررين في الفصلين الأول و107 من الدستور، ويتعين بالتالي، التصريح بعدم مطابقة المواد 27 (الفقرة الأولى) و28 (الفقرة الأولى) و93  للدستور”.

وجاء في نص القرار :” المادة 19 (الفقرة الأولى) في عدم مراعاتها لطبيعة عمل النيابة العامة في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة، والمادة 23 (الفقرة الثالثة) فيما نصت عليه من تخويل الكاتب العام أداء مهام كتابة الضبط، والمواد 27 (الفقرة الأولى) و28 (الفقرة الأولى) و93، والمواد 27 (الفقرة الثانية) و28 (الفقرة الثانية) و60 و78، ، والمواد 32 (الفقرة الأخيرة) و35 و96 (الفقرة الثالثة)، والمادتين 49 (الفقرة الأخيرة) و72 (الفقرة الأخيرة) فيما أسندتاه من صلاحية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاة المكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات، بالنسبة للمحاكم الابتدائية، والمستشارون المكلفين بالأحداث والقضاة المكلفين بالتحقيق لدى محاكم الاستئناف، والمادة 52 فيما أوكلته من مهام قضائية لمكتب المساعدة الاجتماعية، غير مطابقة للدستور”.

في حين  المواد من 102 إلى 109 تكتسي طابعا تنظيميا، وأن مضمونها ليس فيه ما يخالف الدستور مع مراعاة التفسيرات المقدمة بشأنها، حسب ذات القرار.

أما باقي مواد القانون ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسيرات المقدمة بشأن المواد 7 (الفقرة الأولى) و19 (الفقرة الثانية) و23 (الفقرة الرابعة)، وكذا المواد المرتبطة بها، منه؛

موضوعات أخرى

25/04/2024 03:00

ميريكان حكمات على مصممة أزياء مشهورة بعام ونص ديال الحبس.. كتصدر جلود ديال التماسيح واللفاعي

25/04/2024 00:00

لا تيتي لا حب لملوك: اتحاد العاصمة دارو ريوسهم فالكابرانات وتقصاو حتى من كأس الجزائر

24/04/2024 22:00

أخنوش: واجهنا بجرأة تركة ملفات الماضي فالتعليم وها النتائج لي كتفرح منها تحسن مستوى التلاميذ فالرياضيات واللغات