الرئيسية > آش واقع > اللي بغاو يتكفلو بالدراري ضحايا الإهمال.. خاص تكون عندكم الموارد المادية والقدرة البدنية وحتى النفسية باش تقدرو على تربية المكفول
15/04/2021 18:20 آش واقع

اللي بغاو يتكفلو بالدراري ضحايا الإهمال.. خاص تكون عندكم الموارد المادية والقدرة البدنية وحتى النفسية باش تقدرو على تربية المكفول

اللي بغاو يتكفلو بالدراري ضحايا الإهمال.. خاص تكون عندكم الموارد المادية والقدرة البدنية وحتى النفسية باش تقدرو على تربية المكفول

عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

وجه الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية جديدة للوكلاء العامين ووكلاء الملك، يدعو فيها إلى تفعيل الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بحماية المصلحة الفضلى للأطفال المهملين.

وأكدت الدورية على وتقديم الملتمسات الضرورية الكفيلة بتحقيق ذلك خلال مسطرة الكفالة، ولا سيما تلك الرامية إلى التثبت من توفر الشروط الكافية في طالبي الكفالة، ولا سيما التوفر على الموارد المادية الكافية، والقدرة البدنية والنفسية على تربية المكفول. والتي قد تتأثر بسن طالبي الكفالة.

وشددت الدورية على ضرورة الحرص على إلزام الكافلين بإشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند تغيير مكان السكنى، وأن تعمل النيابات العامة على إخباره بعناوينهم الجديدة، لضمان حسن تتبع ومراقبة الأطفال المكفولين، مع السعي إلى حث الكافلين على عدم التنازل عن الكفالة لأسباب غير مقنعة حفاظاً على مصلحة الطفل المكفول، واستقراره النفسي.

كما طالب رئيس النيابة العامة الحرص على تقديم الملتمسات الضرورية للحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المراد التكفل بهم في الخارج ولاسيما تلك الرامية إلى تفعيل الاستشارة القبلية من أجل الحصول على موافقة سلطات دول الاستقبال على التحاق الطفل المراد التكفل به بهذه الدول وفق المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مادة المسؤولية الأبوية، والإجراءات الحمائية للأطفال المؤرخة في 19 أكتوبر 1996، الصادر بنشرها الظهير  الشريف رقم 1.02.136 في 19 ذي القعدة 1423 (22 يناير 2003)، وذلك في حالة تواجد مقر سكن طالبي الكفالة في إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة؛

وأكد على ضرورة القيام بالأبحاث الضرورية اللازمة حول أهلية طالبي الكفالة من الأجانب في إطار اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون كفالة الأطفال المهملين، وذلك بما يحقق مصلحة الطفل المراد التكفل به، عدم اشتراط توفر طالبي الكفالة من الأجانب على الإقامة الاعتيادية بالمغرب كشرط لإسناد الكفالة، تبعا لتوجه محكمة النقض في الموضوع خاصة في قرارها رقم 584، المؤرخ في 18/10/2011 (ملف شرعي عدد 311/2/1/2011).

وأكدت الدورية أيضا تتبع حالات الكفالة بالخارج، سواء عن طريق مكاتبة القنصليات المغربية المعنية بدول إقامة الطفل المكفول وفقا للمادة 24 من قانون كفالة الأطفال المهملين، أو بتفعيل مقتضيات المادة 32 من اتفاقية لاهاي المذكورة أعلاه إذا كان مقر إقامة الطفل المكفول بإحدى الدول الأطراف فيها، وذلك بتوجيه طلب بتقديم تقرير حول وضعية الطفل المكفول عبر السلطة المركزية المكلفة بتفعيل هذه الاتفاقية (وزارة العدل)، وتحت إشراف هذه الرئاسة.

ودعا الداكي مختلف النيابات العامة على المستوى الوطني بتقديم الملتمسات الضرورية بإلغاء الكفالة في حالة إخلال الكافلين بالتزاماتهم اتجاه الطفل المكفول، أو إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل المكفول ذلك.

موضوعات أخرى

19/04/2024 07:00

ها بروگرام الدورة 26 من البطولة والعصبة أجلت قمة الرجاء ضد بركان وحددت موعد ماتش براكنة وليفار فكأس العرش 

19/04/2024 05:00

غضب ضد المغني جوزيف عطية بسباب التصريح ديالو على مانكان صورات معاه فيديو كليب

19/04/2024 04:00

تقرير كيورط شركة “نيسلي” ففضيحة.. المواد لي كيديرو في “نيدو” و”سيريلاك” فالدول الفقيرة ماشي نفسها لي كاينة في الدول المتقدمة

19/04/2024 02:00

النكَليز قررات تحبس واحد الراجل فالسبيطار.. متهم بحرق جوج ديال المصلين كانو خارجين من الجامع

19/04/2024 01:00

مرض قاتل للبشر بدا كينتاشر فميريكان.. الخبراء ديال الصحة دارو تحذير للناس في البلاد

19/04/2024 00:00

المغاربة محيحين فأوروبا: حارث وأوناحي تأهلو لدومي فينال اليوروبا ليگ مع أمين عدلي وأكدو التألق المغربي لحكيمي ودياز ومزراوي فالشومبيونزليك