الرئيسية > آش واقع > اجتهادات قضائية عام 2022.. الزواج كيبقى صحيح وخا تسالا أجل سماع دعوى الزوجية والأستاذ يلا ضرب التلميذ كيكون خرق اتفاقية حقوق الطفل
07/02/2023 08:20 آش واقع

اجتهادات قضائية عام 2022.. الزواج كيبقى صحيح وخا تسالا أجل سماع دعوى الزوجية والأستاذ يلا ضرب التلميذ كيكون خرق اتفاقية حقوق الطفل

اجتهادات قضائية عام 2022.. الزواج كيبقى صحيح وخا تسالا أجل سماع دعوى الزوجية والأستاذ يلا ضرب التلميذ كيكون خرق اتفاقية حقوق الطفل

عمـر المزيـن – كود//

كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الاثنين، خلال افتتاح السنة القضائية 2023، أن محكمة النقض أصدرت خلال سنة 2022 قرارات مرجعية تعتبر من قبيل الاجتهاد القضائي.

وأبرز عبد النباوي أن محكمة النقض اعتبرت بغرفها مجتمعة أن “إيراد تعليل ينطوي على تجاوز لمقتضيات قانونية صريحة، أو خرق صارخ لقاعدة قانونية واضحة لا تقبل إلاَّ تأويلاً واحداً”، بمثابة حالة عدم التعليل الموجبة لإعادة النظر في قراراتها.

وقد رجحت المحكمة، حسب الرئيس الأول بها، مبادئ وقيم العدالة على مبدأ تحصين القرارات النهائية من الطعن، واعتبرت موجبات العدالة أولى بالاعتبار من مبدأ استقرار المراكز القانونية، وأنه لا حَصَانة إلاَّ للقرارات العادلة المسايرة للقانون والعمل القضائي المتواثر. (القرار رقم 253/12 بتاريخ 8 مارس 2022 ملف إعادة النظر عدد (11954/6/12/2018).

كما اعتبرت المحكمة في ذات القرار “أن الطعن بإعادة النظر من وضد نفس الأطراف والقرار لا يجوز إلاَّ مرة واحدة”.

ومن قرارات الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال سنة 2022، قضاؤها بِكون “الوصية للمتعدد بحسب نسبة محددة لكل واحد منهم، تنقلب ميراثاً بعد اليأس من وجود أحد الموصى لهم” (القرار رقم 417/1 بتاريخ 31/5/2022 في الملف المدني عدد3205/1/1/2022).

وفي قرار آخر اعتبرت الغرفة المدنية “أن المادة 64 من مدونة الحقوق العينية لما نصت على التعويض عن حق الارتفاق “تعويضا مناسبا”، فإنها لم تقيده بوصف معين، وبالتالي ليس لزاماً أن يكون تعويضاً نقدياً، بل يمكن أن يكون عينياً، إذا كان في ذلك أقل الضرر للعقار المرتفق به”.

ورأت الغرفة أنه كان على محكمة الموضوع أن تبحث فيما اقترحه الطالب من معاوضة الجزء المطلوب للارتفاق، بجزء من أرض الطرف المطلوب في النقض على الشريط الحدودي بينهما، وأنها لما لم تفعل فإن قرارها كان ناقص التعليل ومعرضاً للنقض. (القرار رقم 860/1 بتاريخ 13/12/2022 في الملف عدد 9532/1/1/2019).

كما قضت غرفة الأحوال الشخصية أن محكمة الموضوع “لما قضت بعدم قبول طلب الطاعنين بعلة أن أجل سماع دعوة الزوجية يجب أن يتم قبل 5 فبراير 2019 (وهو أجل انتهاء العمل بالترخيص القانوني المؤقت بإقامة دعاوى ثبوت الزوجية الذي كانت تنص عليه المادة 16 من مدونة الأسرة)، وأن تقديمها الدعوى بتاريخ 14-08-2021 (أي خارج فترة سريان المادة 16)، والحال أن الزواج المدعى به يعود لسنة 2007، أي في الزمن الذي كانت فيه المادة 16 ماتزال سارية المفعول (انتهت في 5/2/2019)، تكون قد خرقت المادة المذكورة”.

وأضافت الغرفة في نفس القرار: “وأنه حتى على فرض انتهاء الفترة الانتقالية، ودونما وجود نص يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية، فإنه يُرْجَع حينئذ للنظر فيها، طبقاً للمادة 400 من مدونة الأسرة، إلى المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي يراعَى فيه تحقيق العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف”. (القرار رقم 358/1 بتاريخ 21/06/2022 (الملف الشرعي عدد 372/2/1/2022).

والغرفة بقرارها هذا قد أعطت مصداقية لمئات الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع بتطبيق المادة 400 من مدونة الأسرة بالنسبة للزيجات التي عقدت دون توثيق بعد انتهاء العمل بالمادة 16 من المدونة. وأكيد أن العديد منها نتج عنها أبناء.

ومن جهتها، قضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض “أن امتناع مسير شركة من الشركات المنصوص في القانون رقم 96-05، عن تمكين أحد الشركاء من الوثائق المنصوص في المادة 70 من القانون المذكور ، يشكل خطأً موجباً للمسؤولية” (القرار رقم 93/1 بتاريخ 17/2/2022 في الملف التجاري عدد 272/3/1/2021).

واعتبرت نفس الغرفة أن “المحكمة ملزمة بالتقيد بالشروط الواردة باتفاقية التحكيم، ومنها تحديد التعويض المتفق عليه بين الأطراف، وأن تجاوز المحكَّمِين له، فيه خرق للمادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لسنة 1958” (القرار رقم 159/1 بتاريخ 30/3/2022 في الملف رقم 356/3/1/2022).

وفي قرار آخر اعتبرت الغرفة التجارية كذلك “أن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي قاعدة من النظام العام الوطني والدولي، وأن لها استثناءات تتمثل في الصورية والوضع الظاهر والانضمام الضمني للعقد. وأنه في هذه الحالات يمكن اعتبار الشخص طرفاً في العقد حتى وإن لم يكن موقِّعاً عليه، وبالتالي تمديد شرط التحكيم إليه” (قرار رقم 615/1 بتاريخ 03 أكتوبر 2022، ملف تجاري عدد 377/3/1/2015).

ومن قرارات الغرفة الإدارية، قضاؤها : “أن القرارات ذات الطابع السياسي والديبلوماسي الصادرة عن الحكومة المغربية في إطار العلاقات الخارجية، لا تُعتَبَر قرارات صادرة عن سلطة إدارية، وإنما من الأعمال السيادية التي لا تندرج ضمن الأعمال الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء، ولا رقابة عليها من طرف القضاء الإداري”.

وقد بينت الغرفة في نفس القرار أن “القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء هو العمل القانوني الانفرادي الصادر عن الإدارة بصفتها سلطة إدارية، والمؤثِّر في المراكز القانونية للمخاطَب به”. (القرار رقم 783/1 بتاريخ 23/6/2022 في الملف عدد 4147/4/1/2022).

وفي مجال تطبيق قانون الطوارئ الصحية قضت الغرفة الإدارية أن فرض جواز التلقيح للتنقل بين الأماكن وولوج الإدارات والمؤسسات وبعض المجالات “هو إجراء يندرج ضمن التقييدات المؤقتة والعاجلة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض حماية لحياة الأشخاص وضماناً لسلامتهم، ويرجع تقديرها إلى الحكومة… ولا يشكل انتهاكاً للحقوق والحريات” (القرار رقم 785/1 بتاريخ 23/6/2022 في الملف الإداري عدد 5710/4/1/2021).

وفي قرار آخر في نفس السياق، اعتبرت نفس الغرفة، أن القرارات الصادرة عن الحكومة بشأن الحماية من انتشار جائحة كوفيد (سواء منع التنقل أو ارتداء الكمامة أو توقيف بعض الأنشطة الصناعية أو التجارية، وغيرها.. “هي تدابير صادرة في نطاق ما تنص عليه المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 2-20-292 باعتباره نصاً تشريعياً، خوَّل الحكومة إصدار مثل هذه القرارات والتدابير، دون أن يلزمها بوجوب نشرها بطريقة محددة أو في الجريدة الرسمية .. وهو ما يعني أنه لا يمكن وصف قرار رئيس الحكومة الضمني برفض نشرها في الجريدة الرسمية بعدم المشروعية، ولا ينطوي على أي انحراف في استعمال السلطة لغياب أي تجلٍ من تجليات الانحراف” (القرار رقم 911 بتاريخ 21/7/2022 في الملف الإداري عدد 1003/4/1/2022).

ومن جهتها قضت الغرفة الاجتماعية بأن ممارسة العنف من قبل مدرس على تلميذ يُعتبر خرقاً لاتفاقية حقوق الطفل، “ويشكل خطأ جسيماً بمفهوم المادة 39 من مدونة الشغل”. ونقضت قرار محكمة الموضوع التي اعتبرت الخطأ الجسيم غيرُ ثابت “رغم أن البيِّن من وثائق الملف أن الطالبة أدلت بتقرير المسؤولة الإدارية حول حالة ضرب التلميذ، وشكاية ولي أمر التلميذ، والشهادة الطبية”. (القرار رقم 1289-1 بتاريخ 2/11/2022 في الملف عدد 1980/5/1/2022).

وقضت الغرفة الجنائية في تفسير المادة 143 من القانون عدد 15-36 المتعلق بالماء، متجاوزة “عدم قيام وكالة الحوض المائي بتضمين محضر معاينة المخالفة، تقديرَ مبلغ الأشغال”.

ورأت الغرفة أن ذلك “ليس شرطاً لازماً للمتابعة، مادام أن المحكمة بإمكانها تقدير قيمة الأشغال المذكورة عن طريق الأبحاث والتحقيقات المناسبة”. وقصدت الغرفة بذلك حماية الثروة المائية من الاستغلال العشوائي للماء عن طريق التأكيد على احترام الإجراءات الإدارية والقانونية عند حفر الآبار. (قرار رقم 1055/6 بتاريخ 6/4/2022 في الملف الجنائي عدد 21370/6/6/2022).

وفي سياق آخر قضت نفس الغرفة “إن عرض الدعوى على محكمة محايدة يعتبر ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وحق من حقوق الدفاع، التي يتمتع بها الجميع”. وقضت بسبب ذلك بإحالة القضية على محكمة أخرى غير التي يعمل بها المطالب بالحق المدني كقاضي، “لاحتمال عدم تقيُّد هذه المحكمة بمبادئ الحياد والاستقلال”. (القرار رقم 635/1 بتاريخ 13/04/2022 في الملف الجنائي عدد 6356/6/1/2022).

موضوعات أخرى

29/03/2024 00:00

نقابة الصحافة زادت دروس أخرى على دروس “الهاكا” فقضية فبركة جريمة شفرة على المباشر.. كنبهو للانزلاقات الكثيرة لي كتوقع فعمل بعض الإذاعات الخاصة ويجب إعادة النظر فالقانون المنظم للقطاع السمعي البصري

28/03/2024 23:30

جثة مجهولة كلاوها الكلاب فالطريق بين العيون وفم الواد دارت استنفار فالجوندارم

28/03/2024 23:00

الفيفا طالبو الصبليون يوضحو لهم تهم الفساد المالي الموجهة للرئيس السابق روبياليس وللمعتقلين فالقضية

28/03/2024 22:35

اشناهي المواد الغذائية الفاسدة اللي تشدات ف15 يوم درمضان؟ 402 طن فيها 106 من التوابل و60 طن من العصير و35 طن من لحليب و34 طن من السكر واتاي