كود الرباط//
أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، مؤخرا، حكمًا يقضي برفض دعوى قضائية رفعها مواطن مغربي ضد رئيس الحكومة، وزارة الصحة، الوكيل القضائي للمملكة، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات.
وطالب المشتكي بتعويض قدره 100 ألف درهم بدعوى الضرر الناتج عن عدم حصوله على معلومات مرتبطة بنفاذ دواء لعلاج الربو.
الدعوى المرفوعة بتاريخ 18 مارس 2024 استندت إلى القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث طالب المشتكي بمعلومات حول أسباب نفاذ مخزون “فنطولين السائل” المستعمل في العلاج الآتي لأزمات الربو، وكذا بغية معرفة وضعية مخزون الأدوية من هذا الصنف مع التنبيه إلى نفاذه.
بعد مرور أشهر دون تلقي أي رد رسمي من وزارة الصحة على طلباته المقدمة عبر القنوات الإدارية والقانونية من طرف، قرر المدعي التوجه إلى القضاء للمطالبة بحقه في الحصول على هذه المعلومات وتعويضه عن الضرر الناتج.
وبحسب نص الحكم، اعتبرت المحكمة أن الطلبات المقدمة لا تتوفر على الشروط الشكلية والموضوعية التي تفرضها القوانين الجاري بها العمل.
إضافةً إلى ذلك، أشارت المحكمة إلى أن المشتكي لم يقدم ما يثبت خطورة الضرر الذي يدعيه أو ارتباطه المباشر بعدم حصوله على المعلومات المطلوبة، مما جعل الدعوى غير مقبولة من الناحية الشكلية والقانونية.
الحكم يؤكد تشدد القضاء في احترام الشروط والإجراءات القانونية قبل قبول مثل هذه الدعاوى.
الحكم قال بلي ميمكنش للقضاء الإداري يوجه أوامر للإدارة (باش ضروري تجاوب على طلب المواطن) بهاد الخصوص واخا كيتعلق الأمر بحق الوصول إلى المعلومة، وانما فقط (القضاء) كيشوف مشروعية قرار الادارة يعني واش صائب او مخالف للقانون.