كود الرباط//
مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، خربقها عاوتاني، وبان بحال يلا جاهل بالدستور أو نسا أو محافظش مزيان، فاش هضر على الأطراف لي عندها الحق في احالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.
https://www.facebook.com/share/v/16SBaAT8KM/?mibextid=wwXIfr
بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 12 يونيو 2025، تجاهل رئيس الدولة ضمن التركيبة ديال الأطراف لي عندهم الحق يديرو احالة القوانين والاتفاقيات الدولية على المحكمة الدستورية، وقال بلي :”
وهضر بايتاس، بلي لم تتم المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية بشكل نهائي، هو في طور المصادقة عليه من طرف مجلس النواب، وهناك احتمال دائم في حالة إن خضع المشروع لأي تعديل أن يعود مرة أخرى إلى مجلس المستشارين في إطار التداول المنصوص عليه في الدستور.
وأضاف بايتاس في جوابه على سؤال صحفي :”دبا مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز، ثانيا الاختصاص ديال احالة اي نص قانوني على المحكمة الدستورية : رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، عدد معين من الأعضاء”. هنا لم يذكر الملك رغم جاء في بداية الفصل 132 من الدستور قبل رئيس الحكومة.
وتابع :” هذه الإمكانيات ربطها المشرع بهؤلاء الأشخاص الذين يحق لهم أن يحيلوا هذه النصوص على المحكمة الدستورية من أجل دراسة هذه النصوص وبالتالي لا يحق لأي كان خارج هذه الأطراف اللي تكلمت عليها يدلي بالدلو ديالو أو اعترض أو أيد”.
بايتاس نسا يمكن، ولا محافظش مزيان الدستور، خصوصا وأن الفصل 132 من الدستور ينص على أنه ” يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.
وفي اختصاصات المحكمة الدستورية، نجد خلال المراقبة الدستورية كاينا المراقبة القبلية، تكون هذه المراقبة اختيارية فيما يخص :
– القوانين، و يمكن أن تحال من لدن جلالة الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء المجلس الأول، أو أربعين عضوا من أعضاء المجلس الثاني قبل دخولها حيز التنفيذ.
– الالتزامات الدولية، تختص المحكمة الدستورية بالبت في مطابقتها الالتزامات الدولية للدستور، وإذا صرحت بأن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف هذا الأخير، فإنه لا يمكن المصادقة عليه.