احمد الطيب كود الرباط//
هاد الأيام من نهار بدات الحملة الانتخابية برسم اقتراع 23 شتنبر، كاين استعمال كبير لاسم الملك والخطابات الملكية من طرف زعماء وقادة مختلف الأحزاب السياسية، سواء فـ الأغلبية أو فـ المعارضة.
من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة لباقي الاحزاب، اللي كيركزو على القدرة على تنزيل الأوراش الاجتماعية والمشاريع الملكية، لحديث عبد الإله بنكيران المتكرر على الاستجابة للتوجيهات الملكية وللي ديما كيذكر سيدنا ف خطاباتو، وصولاً لحديث قيادات حزبية على معالجة اختلالات “مغرب السرعتين”، كاين تنافس كبير فـاستحضار المؤسسة الملكية ودور الملك ف اصلاح الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلد. كاع الاحزاب تقريبا فهاد الموضوع سوا.
شنو كيقول القانون رقم 57.11 فالمادة 118؟

هاد التنافس ف استعمال اسم الملك طرح سؤال قانوني كبير عند عدد من المتابعين: واش هاد الشي كيتعتبر استعمال غير قانوني للرموز الوطنية؟.
بالرجوع لـ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة والحملات الانتخابية، وتحديداً المادة 118 (اللي تعدلات بالقانون رقم 10.21)، النص حظر بشكل واضح استعمال “الرموز الوطنية” فـ البرامج والوسائل الدعائية.
ولكن النطاق القانوني لـ “الرموز الوطنية” فـ التشريع المغربي محدد فـ الجانب المادي والملموس. شنو حظر القانون هنا؟ يمنع حظراً تاماً استعمال علم المملكة، والشعار الرسمي، والصورة الرسمية للملك، والنشيد الوطني فـ الملصقات، والمنشورات، والوراق الدعائية الميدانية.
وشنو استثنى التعديل؟ : التعديل ديال 2021 سمح غير باستعمال العلم الوطني، والنشيد، والصورة الرسمية حائطيا داخل القاعات المغلقة اللي كتحتضن التجمعات والاجتماعات الانتخابية العامة. يعني مثلا قاعة فيها اصلا صورة الملك ميمكنش تحيدها باش دير فيها خطاب. غاتبقا واي حزب يمكن يدير خطاب ف نفس ديك القاعة للي فيه صورة الملك معلقة.
من الناحية القانونية والدستورية، الاستشهاد بخطاب ملكي أو الإشارة إلى توجيهات سامية فـ الخطابات، يمكن النخبة السياسية مكتعتبروش خرق، لأن الخطابات الملكية هي مرجعيات عليا رسمية للسياسات العمومية والخيارات التنموية فـ البلاد.
ولكن إذا استغل المرشح أو الحزب اسم الملك باش يعطي إيحاء للناخبين بلي عنده “توصيات ملكية خاصة” أو “دعم حصري” من القصر ضد المنافسين ديالو، هنا خرق واضح للقانون، حيت هاد السلوك كيمس بـ التكافؤ بين الأحزاب وحياد المؤسسات.
كاين كذلك القضاء، بحيث ممكن رفع قضايا فـ المحاكم الابتدائية لإسقاط اللوائح بسباب وجود خرق قانوني.
أما البت فـ صحة الاقتراع وإسقاط المقاعد الانتخابية بسباب مخالفات الحملة فهو اختصاص حصري لـ المحكمة الدستورية. وهاد الأخيرة كتعمد فـ أحكامها على مدى تأثير المخالفة بشكل مباشر وجسيم على النتيجة العامة للاقتراع وتكافؤ الفرص.