كود الرباط//

علمت “كود” أن رئاسة الحكومة بتوافق مع وزير العدل ورئيس مجلس النواب، أبدوا رغبتهم في إحالة قانون المسطرة المدنية، بعدما وافق عليه مجلس النواب بالأغلبية يوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري على المحكمة الدستورية..

وجاءت رغبة رئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس البرلمان، بعد حراك قاده المحامون بالمغرب واللي شللو المحاكم وتسببو فأزمة جديدة بين الدولة والمحامين بسبب رفضهم لهاد المشروع.

وينص الفصل 132 من الدستور على أنه “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور”.

بالنسبة لمشروع قانون المسطرة المدنية معني بهاد الفصل، لأنه قانون تصادق عليه لكن مزال مكاينش الأمر بتنفيذه ولم ينشر في الجريدة الرسمية، بذلك غايرجع للمحكمة الدستورية باش تعطي فيه رأيها.

وفهاد الحالة، للي كيكون هو أن المحكمة الدستورية كتشوف عدد من المواد واش مطابقة للدستور، وهنا ملي كتقول بلي بعض المواد مخالفة الدستورية كترجع هاد المواد للبرلمان وكيتم مناقشتها وتقديم تعديلات فيها.

وجاء قرار الإحالة على المحكمة الدستورية مفاجئا لعدد من المتتبعين، خصوصا وأن الأغلبية الحكومية والبرلمانية اقتنعت بدفوعات وزير العدل وتمسكت بدستورية أغلب التعديلات الجديدة التي طرحها وهبي.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات التشريعية والتعديلات الجوهرية، ضمن قانون جديد متكامل ومندمج، يواكب التطور التشريعي الإجرائي الدولي، فضلا عن مستجدات مرتبطة أساسا بتفعيل الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى،  وتكريس النجاعة القضائية، وتنزيل مبدأ وحدة القضاء، وترشيد طرق الطعن، والحرص على  صدور الأحكام وتنفيذها داخل آجال معقولة، وتنظيم الاختصاص القضائي الدولي، واختصاصات مؤسسة قاضي التنفيذ، وتنزيل مضامين التقاضي الإلكتروني،  ورقمنة الإجراءات القضائية، وتنظيم الصلح والوساطة، وتجسيد استقلالية السلطة القضائية.

ويشمل مشروع القانون 644 مادة، حيث عدل 440 فصلا، وأضاف 145 مادة جديدة، ودمج حوالي 45 مادة كانت مدمجة في نصوص وقوانين. ومن شأن مشروع قانون المسطرة المدنية تجميع شتات المساطر المدنية والإدارية والتجارية، وتلك المتعلقة بقضاء القرب بالاستناد إلى مبدأي وحدة القضاء والتخصص فيه، والضبط القانوني غير المسبوق للمقتضيات المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي، بالإضافة إلى اعتماده على وسائل التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي من أجل الاستفادة من منافع الثورة الرقمية ونتائج التطور التكنولوجي.