كود – كازا///
يونس مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر حط اليوم الثلاثاء شكاية عند وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط ضد اليوتيوبر حميد المهداوي، وكل من تبث تورطه في إفشاء مداولات لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المذكورة.
الشكاية، حسب ما كشفت عنه مصادر “كودد، تمت دراستها من طرف النيابة العامة، ويتوقع أن تكون أحيلت على الشرطة القضائية لإجراء التحريات والأبحاث الضرورية بالاستماع إلى جميع الأطراف، قبل ربط الاتصال بالنيابة العامة لتلقي التعليمات المناسبة.
مجاهد واللي معاه التمسوا من النيابة العامة تطبيق فصول جات ف القانون الجنائي، هاد الفصول هي 446 و447/1 و447/2 و447/3، كما التمس رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر بسحب المنشورات وحجبها لاستهدافها مداولات تكتسي طابع سري.
وحسب الفصل 446 من القانون الجنائي، فإن كل شخص من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائرة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز به فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 1200 درهم إلى 20000 درهم.
وجاء في الفصل 447/1 من نفس القانون، فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهرة إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 2000 درهم إلى 20000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة كانت، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.
أما الفصل 447/2، فإنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
وبخصوص الفصل 447/3 من القانون الجنائي، فإنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى 5 سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 1-447 و2-447 في حالة العود.