عمر المزين – كود//

علمت “كود” أن الفريق الحركي وضع مقترح قانون يقضي بتتميم الفصل 1-447 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

ويرى الفريق المذكور أنه من شأن مقترح القانون المذكور ترسيخ دور القضاء في الرقابة على مشروعية وسائل الإثبات دون تعريض صاحبها إلى المساءلة الجنائية متى ما ثبت حسن نيته.

وحسب الفصل 1-447، فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

الفريق ذكر أن هذه الجريمة تسقط عن التسجيل الموجه حصرا للإدلاء به كدليل لإثبات واقعة أمام القضاء، في إطار احترام الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، ودون أن يتم استعماله لأي غرض آخر.