عمر المزين – كود///
عممت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الاثنين، مذكرة وزارية جديدة على مختلف مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومدراء المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية حول الترخيص لأطر التدريس بالتعليم العمومي بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وحسب المذكرة، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، فإنه تقرر تمكين أطر التدريس الراغبين بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، من ترخيص أولي يسلم في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية، كأجل أقصى، ومن ترخيص نهائي قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية.
ويتقدم الأستاذ(ة) بطلب الحصول على ترخيص أولي للقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى مدير(ة) المؤسسة التعليمية العمومية التي يعمل بها (وفق النموذج رقم 1 رفقته)، مؤشر عليه بالموافقة من طرف المدير(ة) التربوي(ة) للمؤسسة التعليمية الخصوصية التي يرغب في إنجاز ساعات إضافية بها، ومتضمنا المعطيات الخاصة به والمعطيات الخاصة بالمؤسسة التعليمية الخصوصية (اسم المؤسسة، عنوانها، رقم وتاريخ الترخيص)، والمادة التعليمية وعدد الساعات التي يرغب في إنجازها، مع اعتبار التأشير بالموافقة على الطلب من طرف المدير(ة) التربوي(ة) للمؤسسة التعليمية الخصوصية بمثابة مصادقة على صحة المعطيات الخاصة بالمؤسسة المتضمنة في الطلب.
ويقدم الطلب خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 15 ماي من كل سنة دراسية، وأي طلب يرد خارج هذا الأجل يعتبر لا غيا. يتولى مدير(ة) المؤسسة التعليمية العمومية دراسة الطلب وإبداء الرأي بخصوص الموافقة أو الرفض، مراعيا في ذلك المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ بالمؤسسة التعليمية العمومية التي يعمل بها الأستاذ(ة) صاحب الطلب، وخاصة منها أن تنجز هذه الساعات خارج ساعات العمل الرسمية للأستاذ(ة)، وألا تكون المؤسسة التعليمية العمومية في حاجة إلى الاستعانة بخدماته(ها) من أجل إنجاز ساعات إضافية بها، مع احترام أنصاف الأيام المخصصة للقاءات والندوات التربوية.
ويعمل مدير(ة) المؤسسة التعليمية العمومية على توجيه الطلب إلى المديرية الإقليمية، وذلك في أجل أقصاه 20 ماي من كل سنة دراسية، مع الاحتفاظ بنسخ من الطلبات المقدمة في هذا الشأن بملف خاص بالمؤسسة.
كما يعمل مدير(ة) المؤسسة، خلال السنة الدراسية، على إرسال لائحة شهرية بأطر التدريس المرخص لهم بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، إلى المديرية الإقليمية.
وتتولى المديرية الإقليمية دراسة الطلبات، انطلاقا من رأي مدير(ة) المؤسسة التعليمية العمومية، وصحة المعطيات الواردة في الطلب، وعدم تجاوز عدد الساعات التي يمكن الترخيص بها ثماني (8) ساعات في الأسبوع بالنسبة لكل أستاذ(ة)، مع إمكانية الترخيص للأستاذ(ة) بإنجاز ساعات إضافية بأكثر من مؤسسة تعليمية خصوصية، في حدود الحصة الأسبوعية المسموح بها، وإمكانية الترخيص للأستاذ(ة) بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات خصوصية تابعة لمديرية إقليمية أخرى تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها.
كما تتولى إمكانية الترخيص للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات خصوصية خارج الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمون إليها، بعد أخذ رأي المصالح المركزية المكلفة بالإشراف على الأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وإمكانية الترخيص، عند الضرورة وبصفة استثنائية، لأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بالتعليم الثانوي، بالقيام بساعات إضافية بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي الخصوصية، بعد أخذ رأي المصالح المركزية المكلفة بالإشراف على الأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي.
وفي حالة عدم تمكن الأستاذ(ة) المرخص له (ها) من الاستمرار في مزاولة مهامه (ها) بالمؤسسة التعليمية الخصوصية لسبب من الأسباب، يمكن لمديرها التربوي التقدم بطلب تعويضه (ها) وفق نفس المسطرة المتبعة في الترخيص الأول، مع استثناء التقيد بالتاريخ المحدد كأجل لإيداع الطلبات.
وبناء على العناصر المذكورة، تعمل المديرية الإقليمية على إبداء الرأي بخصوص الموافقة أو عدم الموافقة على الطلبات، وتوجيهها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أجل إنجاز التراخيص الأولية المطلوبة، وذلك في أجل أقصاه متم شهر ماي من كل سنة دراسية. هذا، مع الإشارة إلى أن كل رفض لطلب القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن يكون معللا.