سامي العلوي -كود كازا //
غرفة الجنايات درجة اولى المكلفة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بكومناف قرات اليوم الثلاتاء تأخير البت في هذه الطلبات التي تقدم بها دفاع متهمين ملف سكوبار الصحرا والرامي إلى استدعاء اسكوبار الصحراء الحاج بنبراهيم ولطيفة رأفت وايت منا ورئيس الكاف وباقي الشخصيات ، إلى حين الاستماع إلى الدفوعات الشكلية والبت فيها و إتمام مناقشة الدفوعات الشكلية في الملف، الذي يتابع عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق السابق وسعيد الناصيري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بالإضافة الى 26 شخص معتقلين على ذمة ملف اسكوبار الصحرا من ضمنهم موظفين وموثقين ورجال أعمال .
وفي هذا السياق فان هيئة الحكم بمحكمة جرائم الاموال بجنايات كازا ، غادي تعقد يوم الجمعة لي جاي جلسة جديدة لاستكمال المرافعات المتعلقة بالدفوعات الشكلية في الملف ، قبل الشروع في الاستماع إلى المتهمين ومناقشة جوهر القضية.
ويتابع الرئيس السابق للوداد بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها” كما يتابع بـ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني”، وذلك إلى جانب تهم أخرى.
ويتابع كذالك رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي عدة تهم، منها “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي؛ والإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ والمشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974”.