سامي العلوي -كود كازا //

قررت غرفة الجنايات درجة اولى المكلفة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بكومناف اليوم الجمعة ارجاء جلسة محاكمة عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق وسعيد الناصيري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بالإضافة الى 26 شخص معتقلين على ذمة ملف اسكوبار الصحرا من ضمنهم موظفين وموثقين ورجال أعمال الى غاية 22 من الشهر الجاري وذلك بسب إضراب المحامون .

وفي هذا السياق عرفت هذه اااجلسة التي تنعقد بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف ديال كومناف ، منادات على المتهمين المعتقليين بسجن عكاشة عن طريق تقنية زووم ،بعدها آخر رئيس غرفة الجنايات الجلسة بسبب مقاطعة المحامون جلسات غرفة الجنايات بمختلف محاكم الاستئناف بالمغرب.

ويتابع الرئيس السابق للوداد بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها” كما يتابع بـ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني”، وذلك إلى جانب تهم أخرى.

ويتابع كذالك رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي عدة تهم، منها “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي؛ والإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ والمشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974”.