عمر المزين – كود//

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ويتضمن في المادة الأولى تغيير وتتم على النحو التالي أحكام المواد 5 و16 و17 و20 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018).

وباستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، كما جاء في المادة 5 من مقترح القانون، يكون الحصول على المعلومات مجانا، غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي يستلزمها، عند الاقتضاء، نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه.

وحسب المادة 16 من نفس المقترح، فإنه يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما  عشرة (10) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب.

ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، أو كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل السالف الذكر، أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها.

كما يتعين على المؤسسة أو الهيئة المعنية إشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد الإلكتروني، مع تحديد مبررات التمديد.

أما المادة 17 فقد أكد على أنه يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل ثلاثة (3) أيام ثمانية وأربعين (48) ساعة في الحالات المستعجلة، والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص، مع مراعاة حالات التمديد المشار إليها في المادة 16 أعلاه.

كما يحق لطالب المعلومات، حسب المادة 20، تقديم شكاية إلى اللجنة المشار إليها في المادة 22 أدناه، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة، أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية.

ويتعين على هذه اللجنة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمآلها داخل أجل ثلاثين (30) خمسة عشر(15) يوما من تاريخ التوصل بها، يمكن توجيه الشكاية عبر البريد المضمون أو البريد الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.