عمـر المزيـن – مكتب الرباط//
[email protected]
قال مصدر قضائي، لـ”كود”، أن حجب الصحف الإلكترونية هو من اختصاص القضاء الجالس وليس النيابة العامة لأن هذه الأخيرة تتقدم بملتمس فقط للمحكمة التي لها القرار النهائي بالحجب من عدمه بناء على مرافعات دفاع الجريدة الإلكترونية.
وقال المصدر أن قانون الصحافة والنشر واضح في المادة 37، والتي تقول بصريح العبارة أنه “لا يجوز حجب موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرر قضائي وفي الحالات المنصوص عيها في هذا القانون، على ألا تتجاوز مدة الحجب شهرا واحدا”.
وتضيف المادة المذكورة، حسب مصدر “كود”، أنه “لا يجوز السحب النهائي للمادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقر قضائي في حالة الجرائم المنصوص عليها في المواد 73 و75 و81 من هذا القانون. كما يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة بأمر استعجالي صادر عنه وبناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البث في الموضوع أن يأمر بالسحب المؤقت لهذه المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها”.
وبطبيعة الحال هاد الإجراء ديال رئيس المحكمة، يشرح مصدر “كود”، كيكون إذا تعلق الأمر بالتحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، والإشادة بجرائم الحرب أو بالجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو بجرائم الإرهاب. والتحريض المباشر على الكراهية والتمييز العنصري أو التحريض على الإضرار بقاصرين، وحتى إذا تعلق الأمر بالمواد 73 و76 و81 من هذا القانون.
أما المادة 106 من نفس القانون. يضيف مصدر “كود”: تقول أنه “يجوز بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية إذا تضمنت أفعالاً يعاقب عليها الفرع الأول من الباب تول من القسم الثالث، المتعلق بحماية النظام العام ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 71، بناء على طلب من النيابة العامة أو من قبل السلطة الحكومية المعنية، يصدر داخل أجل ثمانٍ ساعات من توصله بالطلب ويتفذ أمر الرئيس فورا وعلى الأصل”.