عمـر المزيـن – كود//

أصدرت غرفة مكافحة “غسل الأموال” بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الأربعاء، أحكامها في حق الرئيس السابق لجماعة السعيدية وعدد من المسؤولين معه، وذلك على خلفية متابعتهم من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة من أجل جريمة “غسل الأموال”.

وقد تم الحكم على كل واحد من المتهمين البالغ عددهم سبعة بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء المتهم الرابع بدون اجبار، وبرفع الحجز والعقل الواقع بمناسبة هذه القضية على العقار موضوع عقد الهبة المضمن بعدد 81 صحيفة 124 بتاريخ 15/05/2024 توثيق بركان المنصب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 1972/40 دائرة أحفير والرسم العقاري عدد 19678/40 الكائن بدائرة أحفير.

المحكمة قررت أيضاً برفع الحجز والعقل عن القطعة الأرضية الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الممنوحة للمتهم الأول رقم 18 بالتجزئة الفلاحية سيدي يخلف تعاونية الصحراء بالجماعة القروية العثامنة أحفير موضوع كناش البيوعات رقم 35/2012 بموجب قرار وزير الفلاحة عدد 12880 بتاريخ 28/02/2012 وبرفع الحجز والعقل عن العقار المملوك للمتهم الثاني موضوع شهادة التنازل رقم 1412 تجزئة طريفة السعيدية بتاريخ 25/12/2017 ما لم تكن هذه العقارات محجوزة لسبب آخر.

وقررت المحكمة، حسب مصادر “كود”، مصادرة جميع باقي الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المحجوزة و المملوكة للمتهمين في حدود نسب تملكهم والمكتسبة بعد تاريخ 03/05/2007 تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ لفائدة الدولة المغربية وبرفع الحجز والعقل عن الممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة قبل 03/05/2007 ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد كلف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بإجراء الأبحاث التمهيدية حول الشكاية التي توصل بها من رئيسة جماعة السعيدية التي فجرت فضائح من العيار الثقيل في وجه الرئيس السابق وباقي المتورطين معه.

وسجلت الشكاية خروقات خطيرة في مجال التعمير، بالإضافة إلى الصفقات العمومية التي عرف عدد من الاختلالات، مقابل منح وثائق إدارية وتراخيص دون سلك الإجراءات القانونية الجاري بها، قبل أن يفتح ملف للمتهمين أمام غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس.