عمر المزين – كود///

نظمت المواد من 116-1 إلى 116-6 من قانون المسطرة الجنائية، الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ شهر دجنبر المقبل، الإجراءات والشكليات المتعلقة بتفعيل آليات التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الالكترونية وتحديد المواقع.

وحسب منشور رئيس النيابة العامة، توصلت به “كود”، فإن هذه التقنية تعتبر من التقنيات المستجدة التي يمكن أن يتم الأمر بها من قبل السلطات القضائية المختصة كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث بخصوص جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية.

وتبعا لذلك، حسب دورية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هشام البلاوي، فإنه “يمكن للوكلاء العامين للملك أن يلتمسوا من الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف المختصة أن يصدروا مقرراً كتابيا معللا يتضمن كل العناصر التي تعرف بوسائل النقل أو الأماكن أو الشخص الذي سيحمل الأجهزة التقنية للالتقاط، والجريمة التي تبرر ذلك”.

ولتنفيذ المقرر القضائي القاضي بوضع الوسائل التقنية اللازمة لتحديد المواقع أو لالتقاط وتسجيل الأصوات أو الصور، يمكن للوكيل العام للملك أو وكيل الملك الإذن لضباط الشرطة القضائية بالدخول إلى وسائل النقل أو إلى الأمكنة الخاصة “غير تلك المعدة للسكنى” ولو خارج الساعات القانونية لإجراء التفتيش لأجل وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر أعلاه وذلك بدون علم أو رضى مالك أو حائز وسيلة النقل أو المكان الخاص.