عمـر المزيـن – كود////
قال المحامي عمر حالوي عن هيئة فاس، تعليقا على فضيحة مدير الثانوية التأهيلية “التقدم” بإقليم مولاي يعقوب، الذي ظهر يتحرش بتلميذة داخل مكتبه، أن النيابة العامة قد تلجأ إلى تكييف الأفعال التي تضمنها الشريط بـ”التحريض على الدعارة.
ويرى المحامي حالوي، في تصريح لـ”كود”، أن التكييف القانوني المتعلق بالتحريض على الدعارة سيكون غير سليم في هذه النازلة، موضحا بالقول: “بالاطلاع على القانون الجنائي والنصوص المتعلقة بهذا النوع من الأفعال يتضح أن هناك فعلا فراغ قانوني”.
وأضاف أن القانون الجنائي يعاقب على هتك عرض قاصر بدون عنف، ويعاقب على جريمة الاغتصاب ويعاقب على جريمة الفساد، لكن لا وجود لجريمة هتك العرض بدون عنف في هذه القضية، لا سيما أن الضحية ليست قاصر.
والمحامي البارز بهيئة فاس رجح أيضا أن تلجأ النيابة العامة المختصة إلى متابعة مدير المؤسسة التعليمية المذكورة بجناية الاتجار في البشر، غير أنه استبعد جدا انطباق القانون المذكور على الأفعال الواردة في الشريط.
وأكد المتحدث أن النيابة العامة التي تسهر حاليا على البحث التمهيدي في هذه القضية ستكون أمام ما أسماه بـ”أزمة”، من حيث التكييف القانوني الجنائي للأفعال المذكورة.
وزاد المحامي حالوي في ذات التصريح لـ”كود” قائلاً: “أما بخصوص بجريمة التغرير فإن عناصرها غير متوفرة في الأفعال الواردة في الشريط، لكن مدير المؤسسة التعليمية عندو مخالفات تابثة للضوابط الإدارية ومسؤوليته التأديبية أكثر من أنها جنائية”.
وأوضح أن “الفصل 498-1 من ذات القانون من مجموعة القانون الجنائي عرف الاتجار بالبشر بأنه “تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقله أو إيواؤه أة استقباله، أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النوفذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة أو بإعطاء أو بتبقي مبالغ مالية أن منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة”.