كود كازا ///
توصلات “كود” من واحد المكتب ديال المحاماة، بشي ورقة فيها شي حاجة اسميتها رسالة توضيح، رغم أن قانون النشر ما كيهضرش على شي حاجة بهاد الإسم “رسالة توضيح”، بل تيهضر على حق التصحيح والرد.
المهم هادا ماشي مشكل، إلى تخلطو المصطلحات على الشركة، المشكل إلى تخلطو على المحامي، اللي دار هاد الرسالة والإجراء في الوقت اللي صحابو كلهم كيناضلو ضد مشروع قانوني المسطرة المدنية والجنائية وودايرين إضراب فالمحاكم وغيرها، وهو ختار يهرس هاد الإضراب ويدير هاد الرسالة بلاصت الشركة اللي ضدها متابعة بأزيد من 3 الملايير بسبب تشفارت ديال الاستيراد المؤقت.
كنخبرو الشركة من هاد المقال، بلي حنا متوصلنا حتى بشي رد، بل توصلنا بتهديد بالمتابعة ضدنا، وبأوامر بسحب المقال، أما الرد فقالت الرسالة اللي توصلنا بيها، حتى لمن بعد ويصيفطوه لينا، زعما سحب دابا المقال ولا ترعف أما الرد راه مازال ماموجودينوش وتنفكرو فيه.
إيوا أسيدي هذي هي الجريدة اللي متتخافش من التهديد والوعيد، وزايدون خاصك تعرف بلي سحب المقال، محدد في قانون النشر 88.13 في المادة 37، وتيبدا هاد الفصل بعبارة الامتناع، حيث كيقول “لا يجوز السحب النهائي للمادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرر قضائي…ويجوز لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة بأمر استعجالي صادر عنه وبناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت في الموضوع، أن يأمر بالسحب المؤقت لهذه المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها…..وهادشي غير في جرائم محددة بحال التحريض على القتل والشغب والإرهاب. دبا حنا ما تلقينا حتى شي رد، وماغاديش نبقاو نقريو الناس كيفاش يديرو حق التصحيح والرد، وزايدون عندنا الإثباتات ديال داكشي اللي كتبنا ومستعدين نخرجوها مع الرد اللي باقي مجاناش ومتوصلناش بيه، حيث هاد الرسالة ديال المحامي كتطلب شي حاجة ممنوع يطلبها وهي السحب اللي محصور على الأوامر والأحكام القضائية، دابا هذا واش انتحال صفة؟
المهم ختاما راه الفصل 123 من قانون النشر تيقول يجوز لمدير النشر أن يرفض مع بيان الأسباب طلب إدراج التصحيح، وهذا بعدا حتى نتوصلو بالتصحيح. أما الرسالة اللي توصلنا بها واللي تتهدد بالمتابعة وتتأمر بالسحب، فهي لاغية لأنها تخرق القانون وتطلب فعل شي مستحيل يطلب وشي حد من غير القضاء.