أنس العمري-كود///

دخل حيز التنفيذ القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بعدما صدر بالجريدة الرسمية عدد 7382 بتاريخ 22 غشت الجاري.
وهكذا، بدا سريان مفعول هاد القانون رقم 43.22، بستثناء أحكام المادة 177 المتعلقة بالسوار الإلكتروني التي تدخل حيز التنفيذ بصدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها.

وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.

كما يتضمن القانون جملة من المقتضيات، مثل عقوبة الغرامة اليومية التي تراهن عليها وزارة العدل للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ التي باتت معضلة تعاني منها جل السجون المغربية.
وحدد القانون العقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل الخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها.

وفي إطار إقرار العدالة التصالحية، تمت إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، في الوقت الذي حدد القانون مجموعة من الجرائم والحالات التي لا يحكم فيها بـ”العقوبات البديلة”، وهي جرائم “أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات، والاتجار بالوفي إطار إقرار العدالة التصالحية، تمت إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، في الوقت الذي حدد القانون مجموعة من الجرائم والحالات التي لا يحكم فيها بـ”العقوبات البديلة”، وهي جرائم “أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات، والاتجار بالمؤثرات العقلية والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.مؤثرات العقلية والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.