عمر المزين – كود//

قضى المعتدي على النائب البرلماني عزيز اللبار ومدير وحداته الفندقية نور الدين الخمسي، مساء أمس الجمعة، أولى ليلته بالسجن المحلي بوركايز، الذي أودع به بأمر من رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بفاس.

والتمس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق المذكور إجراء تحقيق في مواجهة المعني بالأمر “م.ب”، المزداد بتاريخ 22/10/1987، من أجل “محاولة القتل العمد بواسطة السلاح الأبيض مع سبق الإصرار والترصد، وجنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض”.

وقال المحامي بهيئة فاس، عبد الفتاح السلاوي، أن الفصل 114 من القانون الجنائي واضح في هذا الشأن، وجاء فيه على أنه “كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.

وجاء في الفصل 302 من ذات القانون، يقول المحامي السلاوي لـ”كود”، أنه كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلاً، ويعاقب بالسجن المؤبد، لكن يعاقب على القتل بالإعداد إذا سبقته أو صبحته أو أعقبته جناية أخرى، وإذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحية أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة.

أما القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام، وشرح السلاوي، أن سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه، قبل وقوع الجريمة، على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط.

أما الترصد، حسب الفصل 395، هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده.

وحسب المادة 401 من نفس القانون، فإنه إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرها من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مائتين إلى ألف درهم.

وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.