عمر المزين – كود//

صرحت المحكمة الدستورية، قبل أسبوع، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.

وفي قراءة له حول البنية العامة للقرار الصادر عن المحكمة الدستورية، فقد ذكر محمد فقيهي أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، لـ”كود”، أن المادة الأولى التي هي عبارة، كما جاء من خلال منطوق الحكم، عن أحكام عامة لا تنصب على كيفية وشروط ممارسة الحق في الإضراب، وبالتالي ارتأى القاضي الدستوري أن يصادق عليها بدون أي تحفظ”.

لكن محتوى هذه المادة، يُضيف الأستاذ فقيهي، لـ”كود”، “يتضمن تحديدا دقيقا للسياق العام لممارسة الحق الإضراب، خاصة في ما يتعلق بهاجس الحفاظ على النظام العام أو كما جاء في منطوق الحكم التوازن بين حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن، وكأن الإضراب تتضمن ممارسته، إذا لم يمتثل لمقتضيات المشرع، تهديدا لحقوق مصالح أرباب العمل وربما حتى لمصلحة الوطن”.

ويرى الأستاذ البارز في كلية الحقوق، في ذات السياق، أن “تحديد الأمور بناءً على هاجس الحفاظ على النظام العام وضعت ممارسة حق الإضراب في خندق ضيق بناء على العدد الكبير من المقتضيات المحددة له. إذا كنا ندرك ضرورة استمرارية المرفق العمومي، حيث أن النص القانوني التنظيمي أقر حدا أدنى من الخدمة وكذا المرافق العمومية المعنية به ووضع جزاءات في حالة رفض توفير هذا الحد الأدنى من الخدمة خلال ممارسة حق الإضراب منها ما هو تأديبي ومنها ما هو غرامات”.

وأضاف فقيهي لـ”كود”: “هذه أمور جد صارمة بطبيعة الحال وكان بإمكان المشرع او القاضي الدستوري أن يلغي بعضا من هذه المقتضيات، وعلى رأسها مثلا إمكانية الدعوة للإضراب من طرف النقابة الأكبر تمثيلية على صعيد المقاولة أو المؤسسة والاكتفاء بشرط النقابة ذات تمثيلية، لكن للأسف القاضي الدستوري ارتأى أن يراقب المقتضيات التي وضعها المشرع وهل تتضمن ما يخالف عموما نص الدستور. وبما أن هذه المقتضيات جملة وتفصيلا وضعت بدقة متناهية، حيث مثلا عندما يقول القرار أن في حالة الجزاءات قد وضع المشرع القواعد المادية التي تحدد مسؤولية المضربين وبالتالي تستوجب أو تجيز تطبيق تلك العقوبات أو تلك الجزاءات “.