كود – فاس///

حصلت “كود” على تفاصيل الحكم القضائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، في حق البرلماني السابق محمد المفيد الذي كان يترأس الجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية، وأحد المحامين عن هيئة فاس، بالإضافة إلى مقتصدة الجمعية المذكورة.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية مؤاخذة المتهمين محمد المفيد من أجل “تبديد أموال عامة وخاصة”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم وبراءته من “استغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير محرر إداري واستعماله، واختلاس أموال عامة وخاصة”.

كما قررت المحكمة مؤاخذة المحامي من أجل جنحة “خيانة الأمانة من طرف وكيل”، طبقا للفصل 549 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف من جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 4000.00 درهم وببراءته من “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والتزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير محرر إداري واستعماله”.

كما حملت المحكمة المتهمين الصائر بالتضامن مجبرا في الحد الأدنى للمحامي فقط وبدون إجبار في حق البرلماني السابق محمد مفيد، مع اعتبار الكفالة المودعة من طرفه جزء من الغرامة المحكوم بها وباستخلاص الغرامة والصائر من كفالة المحامي المدان.

غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية في فاس قررت أيضا عدم مؤاخذة مقتصدة الجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية مما نسب إليها من الأفعال، والحكم ببراءتها.

وفي الدعوى المدنية، فقد تم الحكم بأداء البرلماني مفيد لفائدة الجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية في شخص ممثلها القانوني تعويضا إجماليا قدره 500000.00 درهم وبأداء المحامي المتهم الثاني لفائدة نفس المطالبة بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره 200000.00 درهم، مع تحميلهما الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الحد الأدنى للمحامي فقط.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين المدانين أن لهما الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهما أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.