عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قررت أمس الأربعاء، تأخير القضية التي يتابع فيها الموثق الشهير نور الدين بن سليمان، وذلك على خلفية متابعته من أجل جريمة غسل الأموال.

وحسب ما أكدته مصادرنا، فإن الغرفة المذكورة قررت تأخير الملف إلى جلسة 9 أبريل المقبل من أجل إحضار الموثق السابق بنسليمان من السجن المحلي للمثول أمام المحكمة حضوريا.

يذكر أن إحالة المتهم على الغرفة المذكورة جاء في الوقت الذي كانت فيه غرفة المشورة قد قررت إدماج العقوبة الحبسية المحكوم بها بمقتضى القرار الجنائي الاستئنافي الصادر بتاريخ: 21/02/2024 في الملف الجنائي الاستئنافي عدد: 2/2626/2024 في العقوبة الحبسية المحكوم بها تضمن بمقتضى القرار الجنحي الصادر بتاريخ 13/02/2024 في الملف الجنحي عدد: 221/2601/2024 بدون صائر.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بفاس بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت حكما في حق الموثق الشهير نور الدين بنسليمان الذي توبع بقرار من قاضي التحقيق من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، وعدم تنفيذ عقد”.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، تخفيض العقوبة في حق الموثق بنسليمان من سنتين اثنين على سنة واحدة حبسا نافذا، مع أداء غرامة نافذة قدرها 2000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، وبراءته من عدم تنفيذ عقد، مع إلغاء الأمر بإلقاء القبض في حقه.

وفي الدعوى المدنية كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد حكمت على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني مبلغ 378216.00 درهم إرجاعا وتحميله الصائر مجبرا في الحد الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

وتقدم المكتب الوطني للكهرباء والماء قد تقدم بشكاية عرض من خلالها أنه في إطار قيامته باقتناء 3 شقق متواجدة بالمركب البلدي “الحرية” بفاس، أبر المتهم وعدا بالبيع مع المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الوسطى، حيث أدى تسبيقا بمبلغ 1.587.000 درهم 80 في المائة من ثمن البيع الإجمالي المحدد في 1.984.855.00 درهم منذ سنة 1992.

وفي ملف آخر، أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالحكمة الابتدائية بفاس حكما في حق نفس الموثق قضى بحبسه لمدة سنتين ونصف وغرامة نافذة قدرها 965400 درهم وبأدائه لفائدة المشتكين بالشكايات موضوع الملف قيمة الشيكات الواردة بشكاية كل واحد منهم باستثناء الشكايات عدد 18/1709 و18/1373 و18/1143 و18/1625 والشيكات المحكوم بقيمتها أدناه مع الصائر والإجبار في الأدنى.

كما حكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني “سمير.ا” مبلغ 200000 درهم قيمة الشيك وتعويضا مدنيا قدره 10000 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني “إدريس.ا” تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني “عمر.ح” مبلغ 300000 درهم قيمة الشيك وتعويضا مدنيا قدره 10000 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني “عبد الحق.ا” مبلغ 440000 درهم وتعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.