عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، أمس الاثنين، حكما جديدا بالعقوبة البديلة لصالح أحد الأشخاص المتابعين من أجل الاتجار في المخدرات.

وصرحت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم “ب.ز” الذي استفاد من هذه العقوبة من أجل الاتجار في المخدرات والمحاولة والمشاركة في ذلك والتصريح ببراءته منها، وبعدم مؤاخذة المتهم الثاني “ا.ل” من أجل الاتجار في المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذتهما من أجل باقي ما نسب إليهما.

وقررت المحكمة معاقبة المتهم “ب.ز” عن ذلك بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم ومعاقبة الثاني “ا.ل” عن ذلك بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وتحميلهما الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى في حق كل واحد منهما مع إرجاع الهاتف النقال والمبلغ المالي والدراجة النارية المحجوزين على ذمة القضية لمن له الحق فيها وبإتلاف باقي المحجوز على ذمة القضية طبقا للقانون.

كما صرت المحكمة باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حق المتهم “ب.ز” بعقوبة بديلة تتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة مع إشعاره أنه في حالة الإخلال بتنفيذ هذه العقوبة سيتم تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه.

يذكر أن المتهم الأول توبع من أجل “حيازة ونقل والاتجار في المخدرات/ محاولة تسهيل استعمال المخدرات على الغير، محاولة تسهيل على الغير استعمال المخدرات المشاركة في ذلك، محاولة تسهيل على الغير استعمال المخدرات، محاولة الاتجار في المخدرات”.