عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، أحكاما في حق الرئيس السابق لجماعة تاوريرت البشير بوخريص المنتمي لحزب الحركة الشعبية إلى جانب متهمين آخرين، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية والارتشاء.

وبرئاسة المستشار محمد لحية قررت غرفة الجنايات الابتدائية مؤاخذة المتهمين نور الدين حنين من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة وفي سندات وحجج موضوعة تحت يد موظف بمقتضى وظيفته وبسببها، وزهير فنوشي من أجل تبديد سندات وحجج موضوعة تحديده بمقتضى وظيفته و بسببها، والبشير بوخريص من أجل تبديد أموال عامة.

وعاقبت المحكمة كل واحد من المتهمين بالحبس النافذة لمدة سنتين ونصف 30 شهرا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف 50000.00 درهم مع تحميلهم الصائر بالتضامن و الإجبار في الحد الأدنى وببراءة نور الدين حنين وزهير فنوشي من باقي المنسوب إليهما، وبإرجاع مبلغ كفالة المتهمين زهير فنوشي والبشير بوخريص بعد خصم الغرامات و الصائر منهما.

في الدعوى المدنية، فقد تم قبولها شكلاً، وموضوعا تم الحكم بأداء المتهمين على وجه التضامن لفائدة جماعة تاوريرت في شخص رئيسها مبلغ 2312400.00 درهم قيمة مبلغ الضمانة، إضافة إلى تعويض قدره مائتي ألف 200000.00 درهم مع تحميلهم الصائر بالتضامن في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وتوبع المتهمون من أجل “تبديد أموال عمومية، والارتشاء، تبديد و اخفاء سندات موضوعة تحت الأيدي بمقتضى وظيفة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، المشاركة في تبديد و اخفاء سندات موضوعة تحت الأيدي بمقتضى وظيفة”.