عمر المزيـن – كود///

أصدر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحكامها في حق شبكة ما يعرف بـ”بيع الرضع” التي أطاحت بها معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة مراقبة التراب الوطني.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، بعد أزيد من 9 ساعات من المداولة، مؤاخذة زعيمة الشبكة “فاطمة.ا” من أجل الإخفاء العمدي لهوية طفل والنصب والتهديد، بعد إعادة التكييف، والمشاركة في تزوير شواهد طبية وبراءتها من الباقي، ومعاقبتها بثلاثة سنوات حبسا نافذا.

وحكم على المتهمين “غزلان.ف.ن” و”شيماء.ف.ن” بعد إعادة التكييف من أجل النصب والتهديد والمشاركة في تزوير شواهد طبية، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم وبرائتهما من باقي التهم المنسوب إليهما، وجاء باقي الأحكام على الشكل التالي:

“مريم.ب” تمت إدانتها من أجل “الارتشاء”، ومعاقبتها بالحبس النافذة لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم وبراءتها من باقي التهم المنسوبة إليها.

“محمد.ز” تمت إدانته من أجل “الإخفاء العمدي لهوية طفل والارتشاء”، بعد إعادة التكييف، ومعاقبته بالحبس النافذة لمدة سنتين اثنين وبرائتها من باقي التهم المنسوب إليه.

“محمد.ج” من تمت إدانته من أجل الارتشاء والإجهاض، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم وبرائته من باقي التهم.

“عاطف.م” (طبيب عظام بمستشفى الغساني) تمت إدانته من أجل جنحة الارتشاء، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم وبرائته من باقي التهم.

“عبد.ا” تمت إدانته من أجل الارتشاء، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم، وبراءته من باقي التهم.

“جمال.ب” تمت إدانته من أجل المشاركة في الإجهاض، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر، وبرائته من باقي التهم.

“الخمار.م” تمت إدانته من أجل المشاركة في الارتشاء والمشاركة في الإجهاض بعد إعادة التكييف، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، وبرائته من باقي التهم.

“عبد المالك.م” تمت إدانته من أجل المشاركة في الارتشاء بعد إعادة التكييف ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر غرامة مالية نافذة قدرها 2500 درهم، وبراءته من باقي التهم.

“محمد.ح” تمت إدانته من أجل الارتشاء ومعاقبته بالحبس النافذة لمدة 4 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم.

“عمر.ف” وبشرى.ع”  و”خالد.ا” و”يونس.م” و”محمد.ر” ومحسن.ن” و”يوسف.خ” و”محمد.ج” و”عبد الله.ا” “وحفيظ.غ” و”عمر.ا” تمت مؤاخدتهما من أجل الارتشاء، ومعاقبة كل واحد منهم بـ4 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم، وبراءتهم من باقي ما نسب إليهم.

“سناء.ا” تمت مؤاخذتها من أجل الارتشاء، ومعاقبتها بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم، وبراءتها من الباقي.

“يوسف.ب. تمت مؤاخذته من أجل الارتشاء والمشاركة في تزوير شواهد طبية، ومعاقبته من أجلها بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم، مع برائته من باقي ما نسب إليه من تهم.

“عبد الإله.م” تمت مؤاخدته من أجل الارتشاء، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم، وبراءته من باقي التهم.

“عبد المجيد.ا” تمت مؤاخذته من أجل الارتشاء والمشاركة في تزوير شواهد طبية واستهلاك المخدرات، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، فيما أدين “مصطفى.ا” بسنة واحدة حبسا نافذا بعد مؤاخدته من أجل الارتشاء ومحاولة الإجهاض وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.

كما تمت مؤاخذة “جواد.ع” من أجل تزوير شواهد طبية، ومعاقبته من أجل بالحبس النافذ لمدة شهرين اثنين، مع تحميل جميع المتهمين الصائر بالتضامن وتحديد الإجبار في الحد الأدنى باستثناء “فاطمة.ا” المتهمة الرئيسية في هذه القضية و”جواد.ع” دون إجبار.

وقضت المحكمة أيضا بعدم مؤاخذة كل “إبراهيم.ا” و”محمد.ح” و”حفيظ.ا” و”محمد.ا” مما نسب إليهما من الأفعال والحكم ببراءتهم.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين المدانين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.