كود الرباط//

الدورية لي صدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول تفعيل مبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة وتحديد الآجال فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الجماعات والمقاطعات المشمولة بهذا المبدأ، باقي معطلة فجهة الرباط.

حسب مصادر “كود” فإن المذكرة بدأ تطبيقها فعدد من مدن المملكة لكن باقي جهة الرباط سلا القنيطرة كتعيش التأخر، خصوصا وأن هاد الجهة فيها مشاكل كبيرة فالعقار.

المذكرة ديال وزير الداخلية كتعني حسب مختصين، القطع مع الفساد والرشاوي وابتزاز المستثمرين العقاريين، بمعنى الرخصة يوقعها رئيس الجماعة أو لا بحال بحال، بل أكثر من ذلك ممكن يتعاقب رئيس الجماعة ويتحاكم قضائية بتهم عرقلة الاستثمار و..و.

دورية وزير الداخلية ترسلات للولاة والعمال والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، ورؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات، ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.

الدورية لي جات تفعيلا للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي تضمن مجموعة من المقتضيات والمبادئ التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفق على كافة المستويات.

وأقر القانون السالف الذكر مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات المحددة بمقتضى نصوص تنظيمية، ومن ضمنها القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات والمقاطعات، وهو ما يشكل طفرة نوعية في علاقة الإدارة بالمرتفق وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بصدور القرارات الإدارية.

وتتمثل هذه القرارات، لي خاص فيها التسريع،  بحسب الوثيقة ذاتها، في سبع (7) قرارات تخص مجال التعمير، ويتعلق الأمر بـ: رخصة البناء، والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار، ورخصة السكن/ شهادة المطابقة، ورخصة الإصلاح، ورخصة الهدم.

بالإضافة إلى قرارين (2) يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، ويتعلق الأمر بـ: الترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث.

وحددت الدورية المسطرة التي بموجبها تلتزم الإدارة بعد سكوتها المعتبر بمثابة موافقة، بتسليم القرار، حيث يمكن للمرتفق، عند انقضاء الآجال المحددة لتسليمه القرار الإداري المعني دون تسلمه القرار أو تلقيه رفضا معللا من طرف الإدارة، أن يتقدم بطلب لرئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة، الذي يتوجب عليه داخل أجل سبعة أيام (07) من تقديم هذا الطلب، تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب.

وفي حالة عدم تسلمه لهذا القرار بعد انقضاء أجل سبعة أيام (07) من تقديم الطلب، أشارت الدورية إلى أنه يمكن للمرتفق أن يلجأ، حسب الحالة، إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات، لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة.

وتضيف الدورية :”وبناء على طلب الحصول على الإشهاد بالسكوت، يقوم الوالي أو العامل بمراسلة رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة المعني قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري”.

وأفاد لفتيت أن التوضيحات الكتابية التي سيتم الإدلاء بها، عند الاقتضاء، والتي تبقى من مسؤولية رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة حتى في حالة التفويض لأحد نوابه، لا تحول دون حصول المرتفق على الاشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة كجزاء عن سكوت الإدارة داخل الأجل المحدد لها لمنح القرار أو لرفضه المعلل.

ويسلم الوالي أو العامل المعني بالإشهاد بالسكوت داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بطلب المرتفق هذا، غير أن الحصول على إشهاد بمثابة إقرار بسكوت الإدارة، تؤكدة الدورية، لا يعفي المرتفق من أداء الرسوم أو الاتاوات أو الأجور عن الخدمات المقدمة المتعلقة بالقرار المعني، وفق الدورية.

ودعا وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى ممارسة الصلاحيات المسندة لهم بموجب الفصل 145 من الدستور وبموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما المادة 55 من ضابط البناء العام، في الحالة التي يرتبط فيها سكوت الجماعات أو المقاطعات عن تسليم القرار الإداري بتدخل بعض المصالح اللاممركزة للدولة أو المؤسسات العمومية أو بلجان تقنية تضم في عضويتها مجموعة من المتدخلين.