كود الرباط//
علمت “گود” من مصدر مسؤول أن مشروع تعديل القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، لن يرى النور، خلال الولاية التشريعية لهذه السنة، حيث من المتوقع أن يتم الحسم في إخراج المشروع ووضعه لدى مكتب مجلس النواب خلال السنة التشريعية المقبلة (آخر سنة تشريعية من عمر الولاية الحكومية الحالية).
وأفاد المصدر لـ”گود” أن اللجنة بين الوزارية المكلفة بتجميع وتجويد التعديلات، لا تزال تشتغل ولم تحسم في عدد من القضايا، خصوصا في ظل وجود جدل بين التيار المحافظ (الذي يمثله بعض الفقهاء من المجلس العلمي ووزارة الأوقاف) والتيار التقدمي الذي تمثله وزارة العدل، حول عدد من التعديلات المثيرة للجدل.
ومن بين نقط الخلاف، تثمين العمل المنزلي، إضافة إلى عدد من القضايا التي تؤطرها اتفاقيات دولية، ناهيك عن رفض فقهاء المجلس العلمي الأعلى لبعض التعديلات التي تم إقرارها سابقا ضمن اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وعلمت “گود”، أنه كاين تفاهم كبير يسود بين وزيري العدل والأوقاف، عكس ما يحدث داخل اللجنة بين ممثلي القطاعين الحكوميين، نظرا لطغيان “المرجعية الفقهية” الشخصية في مناقشة بعض القضايا، على التوافقات الوزارية.
وسبق لوزير العدل أن قدم المضامين الرئيسية لمشروع مراجعة مدونة الأسرة للرأي العام، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على صياغة المشروع في أقرب الآجال لعرضه على البرلمان، مما يعكس المقاربة التشاركية في تنزيل هذا الإصلاح التشريعي الهام الذي تترقبه أغلب الأسر المغربية بحرص شديد، خاصة وأن هذا الإصلاح شهد انخراط كل مكونات المجتمع، والفعاليات العلمية والفقهية والأكاديمية، بهدف إصلاح الإخلالات التي أظهرها التطبيق القضائي للمدونة على مدى حوالي عشرين سنة، ومن أجل تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانيـن الوطنية.
وتخص أبرز التعديلات المقترحة بشأن ’’تعدد الزوجات”، التنصيص على “إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط‘‘.
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية”.
كما نصت أبرز التعديلات المقترحة على ’’جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها. في حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة‘‘.
أما بشان الحضانة، فقد تم ’’اعتبار الحضانة حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان‘‘.
كما تم ’’تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون”، مع ’’تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل”، حسب ما تلاه وزير العدل.
أما بشأن الإرث، فقد تم “اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية‘‘.
ومن أبرز المستجدات أيضا، ’’فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين‘‘.
وبخصوص “زواج القاصرين”، تم تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة إذا توفرت شروط صارمة لضمان الحماية.
وتقرر كذلك “تعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الاستثناء يبقى ضمن إطار الحالات الضرورية فقط”، حيث تم تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء‘‘.
ونصت التعديلات على “إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج‘‘.
كما تم السماح بـ”إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك‘‘.
تضمنت أبرز التعديلات، أيضا، “تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى”، مع “اعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية”.