عمـر المزيـن – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، حكما قضائيا في حق مقتصد معزول، يتابع في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، على خلفية تورطه في “اختلاس أموال عمومية”.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية قررت مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إرجاء المبلغ المختلس لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

يذكر أن متابعة المعني بالأمر جاءت على خلفية شكاية تقدمت بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بعدما رصدت لجنة إقليمية خصاص مالي في صنودق مؤسستيني تعليمتين قدر مجموعه 218892,25 درهم.

وخلص تقرير اللجنة المكلفة فيما يخص ثانوية عبد المالك السعدي إلى تهاون كبير في عمليات افتتاح سجلات الإيصالات منذ الموسم الدراسي 2014/2013 مع عدم توقيعه أو حرصها في آخر صفة بتاريخ 12/31 من كل سنة.

كما سجلت اللجنة غياب كل ما يفيد إنجاز النتائج المالية السنوية كوثائق محاسباتية تبين الوضعية المالية للمؤسستين بصفة منتظمة والتي من المفروض أن ينجزها مسير المصالح المالية مع عدم الحرص على مراقبة تحيين سجل الحساب الجاري البريدي من خلال التأشير على حصره في آخر السنة منذ نهاية الموسم الدراسي 2016/2017.

أما بالنسبة لثانوية المغرب العربي، حسب مصادر “كود”، فسجلت اللجنة المكلفة عدم انتظار الحصر السنوي للسجلات المحاسباتية وكذا عدم إدراج المداخيل المحصلة برسم الموسوم الدراسي 2020/2019 على سجل الإيصالات العام من طرف المسير المحاسب، بالإضافة إلى عدم مراقبة السيولة النقدية بصندوق المؤسسة المذكورة والتي تنص القوانين المنظمة على ضرورة إجراء المراقبة مرة واحدة على الأقل في الشهر على ألا يتعدى مبلغ السيولة 1500 درهم كحد أقصى.

وكان يتجاوز هذا المبلغ بكثير، حسب ما تبث للجنة الإقليمية، بالإضافة لم يتم العثور على ما يفيد إنجاز النتائج المالية الدورية والسنوية كوثائق محاسباتية تبين الوضعية المالية للمؤسسة بصفة منتظمة ينجزها مسير المصالح المادية والمالية.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أحالت المتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي أحاله بعد بدوره بعد استنطاقه بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمته، بعدما اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم، طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهم.