عمـر المزيـن – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الأسبوع الجاري، حكما قضائيا في حق سيدة توبعت على خلفية تورطها في تقديم شهادة زور أمام القضاء.

وحسب ما علمته “كود”، فإن الغرفة المذكورة قررت مؤاخذة المتهمة من أجل “الإدلاء بشهادة الزور في قضية جنائية”، ومعاقبتها بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.

وجاء الحكم على المعنية بالأمر بعد الاستماع إلى مرافعة دفاعها، وممثل النيابة العامة الذي التمس الإدانة وتشديد العقوبة بسبب خطورة الأفعال، قبل أن يتم حجز الملف في المداولة للنطق بالحكم.

وجاء في المادة 369 من القانون الجنائي أنه “من شهد زورا في جنائية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. وإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة”.

كما جاء في نفس المادة: “وإذا حكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن المؤقت، فإن شاهد الزور الذي شده ضده يحكم عليه بنفس العقوبة”.