عمـر المزيـن – كود///
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الاثنين، حكمها في حق شخصين، توبعا على خلفية تورطهما في قضايا تتعلق بالتهجير السري، وإخفاء شيء متحصل عليه من جريمة.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، مؤاخذة المتهم الأول “عبد الرحمان.ا” من أجل “جناية المشاركة في تسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية”، بعد إعادة التكييف، وجنحة استعمال جواز سفر مزور، ومعاقبته بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة عشرة آلاف درهم نافذة وبراءته من باقي ما نسب إليه.
كما قررت المحكمة مؤاخذة المتهم الثاني “محمد.ا” من أجل إخفاء شيء متحصل عليه من جريمة، ومعاقبته بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 الف درهم، وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المتهمين المدانين أن لهما الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهما أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
وكان الوكيل العام للملك قد قرر متابعة المتهمين وإحالتهما مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل “جناية تنظيم وتسهيل خروج مغارة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، وذلك باستعمال وثائق مزورة أو انتحال أسماء والمشاركة في تزوير جوازات السفر واستعمالها، إخفاء شيء متحصل عليه من جريمة”.
يذكر أن المتهمين أحيلا على النيابة العامة من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، والتي باشرت معه تحريات وأبحاث معمقة مكنت من تحديد جميع الجرائم التي ارتكبها هذا الأخير.
وفعل الوكيل العام للملك المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق لها فيها أن يحيل المتهمين على غرفة الجنايات، بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهتهما، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.
وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيله على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، فإن المسؤول القضائي يلتمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق فيها.