عمر المزين – كود///
يتواصل جدل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي توصل به مكتب مجلس النواب منة الحكومة، الأسبوع الماضي، حيث أبقت الحكومة على منع الجمعيات والفعاليات المهتمة بحماية المال العام من تقديم شكايات حول قضايا الفساد المالي.
وجاء في المادة المذكورة، فإنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات”.
وبحسب نفس المادة، فإنه لا يمكن أيضا إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية إلا بناء طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد أكد أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم (10-37) الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.
وأضاف أن واهم من يعتقد أن واضعي نص المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية يهدفون إلى منع المجتمع المدني من القيام بدوره في مجال مكافحة الفساد والرشوة.
كما يرى أن أن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو تجريد المجتمع أفراد وجماعات من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد ولصوص المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد أن الظرفية الحالية تسمح بتمرير هكذا قوانين تشكل في عمقها ردة حقوقية ودستورية.