عمر المزين – كود//
قدم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر أعمارة، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مخرجات رأي المجلس حول “مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”.
وأوصى المجلس بضمان التطبيق الصارم والممنهج لمبدأ قرينة البراءة، مع الحرص على احترام حقوق المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم في مختلف مراحل المسار القضائي، وتقوية مقاربة النوع الاجتماعي من خلال سن بروتوكولات مسطرية خاصة بالبحث والتحقيق في الجرائم الماسة بالمرأة بسبب جنسها.
وأكد المجلس على انسجام أمثل للمقتضيات الخاصة بالأحداث (الأطفال) في قانون المسطرة الجنائية مع أحكام الدستور والتزامات المملكة الدولية في مجال حماية حقوق الطفل، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التربوية والمساعدة الاجتماعية في المواكبة الاجتماعية والنفسية، وكذا توفير وتهيئة أماكن إيواء كافية للأحداث الجانحين ومراكز متخصصة في التربية وإعادة الإدماج.
كما شدد على ضرورة تسريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة من خلال دمج الرقمنة في جميع البنيات التحتية والإجراءات، بما في ذلك المجال الجنائي، وتيسير التبادل الرقمي للوثائق، وذلك من أجل إضفاء المزيد من الشفافية والتبسيط على المرفق القضائي، واعتماد السجل الاجتماعي الموحد لتحديد أهلية الاستفادة من المساعدة القضائية في القضايا الجنائية للأشخاص ذوي الموارد المحدودة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعا إلى العمل، وبشكل استعجالي، على تدارك النقص الحاد في عدد القضاة مقارنة مع العدد الكبير للقضايا المعروضة، وتكوين القضاة في الاستخدام المستنير للتكنولوجيات الذكية، خاصة الذكاء الاصطناعي، في البحث في النصوص القانونية وقواعد الاجتهاد القضائي، وفي المساعدة في اتخاذ القرار وصياغة الأحكام والتقارير، بما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين أداء منظومة العدالة.
كما أكد على تعزيز الدور الموكول للقضاء في ردع الجرائم البيئية، أولا، بإلزام مختلف القطاعات المتدخلة في البيئة بتبليغ النيابة العامة عند حدوث الجرائم الماسة بالبيئة، وثانيا بوضع مساطر وإجراءات تراعي خصوصية الجرائم البيئية، وتضمن الانسجام بين النصوص التشريعية المختلفة في هذا المجال، والإبقاء على حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام، مع إحاطة هذا الحق بما يلزم من تدابير لتحصينه من الاستعمالات غير المسؤولة.