عمـر المزيـن – كود//

حصلت “كود” على تفاصيل حصرية حول الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس والقاضي بعزل النائب البرلماني المعتقل بسجن بوركايز، عبد القادر البوصيري، من عضوية مكتب ومجلس جماعة فاس، بسبب ارتكابه لمخالفات قانونية.

وأكدت المحكمة أن والي الجهة – عامل عمالة فاس أسس طلب العزل على إصدار المدعى عليه لقرار إداري بالترخيص الشركة في استغلال عقار لتهيئة ملاعب رياضية استنادا إلى مقتضيات المادة 28 من قانون التعمير بالرغم من عدم توفر شروط إعمالها، وخارج نطاق التفويض الممنوح له من طرف رئيس الجماعة.

وأشارت المحكمة إلى أنه طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات فإنه يمكن عزل رئيس الجماعة أو نوابه أو الأعضاء من المهمة أو من العضوية أو هما معا، استنادا إلى طلب يتقدم به عامل العمالة أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه متى كانت تلك الأفعال تنطوي على مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو تضر بأخلاقيات المرفق العمومي بحسب الحالة.

وحسب منطوق الحكم فإن مقال الدعوى مرفق بما يفيد توجيه والي جهة فاس مكناس – عامل عمالة فاس كتاب إلى المدعى عليه بتاريخ 2023/06/20 لاستيضاحه حول المخالفات المنسوبة إليه أجاب عنه بتاريخ 2023/07/05، وبناء على ذلك يكون طلب العزل قد استوفى إجراءاته الشكلية المتمثلة في استفسار المخالف ومطالبته بتقديم إيضاحات كتابية داخل 10 أيام.

وفيما يخص مبررات الطلب، فإن والي الجهة عامل عمالة فاس حصر المخالفات المنسوبة إلى المدعى عليه في إصداره قرارا بالترخيص بالاستغلال المؤقت لجزء من رسم عقاري لتهيئة ملاعب رياضية استنادا إلى مقتضيات المادة 28 من قانون التعمير بالرغم من عدم توفر شروطها وخارج نطاق التفويض الممنوح له من طرف رئيس الجماعة.

وسبق للمحكمة الإدارية أن قضت ببطلان القرار المذكور ، بموجب الحكم رقم 1060 الصادر بتاريخ 2023/10/02 ، بعدما بثت في طلب البطلان الوارد في نطاق المادة 115 من نفس القانون التنظيمي، استنادا إلى كون القرار المذكور خالف للمادة 28 من قانون التعمير، وإلى أنه صدر خارج نطاق التفويض بالتوقيع.

وأكدت المحكمة أن الحكم المستدل به رغم أنه لم يحز بعد حجية الشيء المقضي به بخصوص بطلان القرار المذكورة فإنه مع ذلك يبقى كاشفا عن وجود أسباب البطلان ذلك أن رئيس الجماعة أصدر قرارا بتاريخ 2023/08/18 يلغي قرار الترخيص المشار إليه استنادا إلى حال من بينها أن الرخصة لم تكن مشروعة لسوء تقدير مجالها وإدراجها في إطار المادة 28 من قانون التعمير ولتجاوز نطاق التفويض بالتوقيع المصدرها.

وأضافت إن “مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المذكور سابقا تخول للمحكمة التحقق من قيام المخالفات المنسوبة للعضو أو للرئيس أو نوابه، وهي نفس الصلاحيات التي تنتقل إلى قاضي المستعجلات عند بثه في طلب العزل طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من نفس المادة، وأنه لما كانت الوقائع الثابتة وبإقرار رئيس الجماعة في قرار إلغاء الترخيص، يكون مجال البت فيه يرجع إلى مصلحة التعمير”.

كما ذكرت أن “المدعى عليه لا يتوفر على تفويض إلا في مجال الأشغال الجماعية، ووجود سوء تقدير إعمال مقتضيات المادة 28 من قانون التعمير، وبذلك يكون البوصيري قد ارتكب فعلا مخالفا القوانين لإصداره قرارا بالترخيص لشركة في الاستغلال المؤقت لعقار خاص (في ملكية الخواص وغير مشمول بأي قرار بإعلان المنفعة العامة ولا يتعلق بأي تجهيزات عمومية، وخارج نطاق التفويض الممنوح إليه، مما يجعله تحت طائلة مقتضيات المادة 64 المذكورة، ويتعين الحكم بعزله من مهامه ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.

وأكدت المحكمة الإدارية بفاس برئاسة المستشار حميد ولد لبلاد أن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.