أنس العمري -كود///

فدورية جديدة ليها، حذرت وزارة الداخلية، الجماعات الترابية من قيام مصالحها بتصحيح عقود بيع وتفويت أملاك الجماعات الترابية، وذلك بعد تسجيلها تزايد إبرام هاد العقود في خرق سافر لقانون الحقوق العينية، مؤكدة على أن المحاكم هي الجهة المخول لها ذلك.

ونبهات الداخلية رؤساء الجماعات الترابية إلى عدم قانونية تصحيح إمضاء هذه العقود، وتذكيرهم أن مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمساءلة القانونية تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17.

واستحضرت، فهاد الصدد، قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، للي كينص على أنه “دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

وكيعاقب بنفس العقوبة المذكورة أعلاه، بناء على المادة 36 من القانون نفسه، “كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية، خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

ودعا عبد الوافي لفتيت من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى الحرص على توفير جميع الضمانات لتأمين أفضل للعقارات المملوكة للجماعات السلالية والحفاظ عليها وحمايتها، وإعمال مقتضيات هذه الدورية وتتبع تنفيذها مع موافاته بكل جديد يطرأ في الموضوع.

وأشارت المذكرة إلى سن القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وقانون مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي (الفصل (540)، سنت حماية خاصة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية وأنزلها منزلة الأموال والأملاك التي لا تقبل التفويت إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

وبالرغم من إبرام هذه العقود بين الخواص من طرف المحامين أو من طرف كتاب عموميين، والمصادقة عليها من طرف الجماعات الترابية دون التأكد من صحة الملك وطبيعة العقد، فإن العملية تتم “ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ودون احترام الاختصاص”.

وشددت المذكرة على أن تصحيح الإمضاء يجب أن يكون أمام رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية التي يمارسون بها، وليس أمام مصالح الجماعات الترابية، معتبرة هذا الإجراء خرقا سافرا للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية، وبالتالي فإن نقل الملكية تعتبر باطلة، وفق مذكرة وزارة الداخلية.