سامي العلوي -كود كازا //

انطلقت زوال اليوم الخميس غرفة الجنايات درجة أولى المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بكازا، جلسة محاكمة عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق وسعيد الناصيري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بالإضافة إلى 26 آخرين معتقلين على ذمة ملف إسكوبار الصحرا  من ضمنهم موظفين وموثقين ورجال أعمال، بحيث قررت هيئة الحكم بالمحكمة ذاتها، إرجاء ملف القضية إلى غاية جلسة 18 من الشهر لي جاي وذلك لمناقشة ملف القضية واستدعاء المتهمين لمتابعين في حالة سراح ولي تخلفو عن حضور الجلسة الثالثة .

وعرفت هاد الجلسة للي انعاقدات بالقاعة 8 بمحكمة جنايات كازا حضور كبير ديال عائلات المتهمين والمحامين ديالهم، وتم إحضار المتهمين من سجن عكاشة منهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، وشقيق بعيوي وصهره وموظفين وموثقين وشخصيات معروفة بجهة الشرق، حيث سجل دفاع المتهمين حضورهم، كما حضر دفاع المطالب بالحق المدني احمد الحاج بنبراهيم الملقب بالمالي، كما أكد ممثل إدراة الجمارك حضوره، بعدها تأكدت هيئة الحكم من هوية المتهمين لتقرر تاجيل القضية من أجل إعداد الدفاع على اعتبار الملف جاهزا للشروع في مناقشة الدفوعات الشكلية.

ويتابع الرئيس السابق للوداد بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها” كما يتابع بـ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني”، وذلك إلى جانب تهم أخرى.

ويتابع كذالك رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي عدة تهم، منها “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي؛ والإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ والمشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974”.