كود كازا//

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس، تأجيل النظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحرا”، لي متابع فيه سعيد الناصيري الرئيس السابق للوداد الرياضي والبرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق من الحزب نفسو و26 اخرين معهم، إلى غاية 12 شتنبر المقبل.

وجا قرار التأجيل لي خذاتو المحكمة، فجلسة اليوم الخميس لمحاكمة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي ومن معهم من أجل تطبيق المسطرة الغيابية فواحد من المتابعين فحالة سراح لي ماكايحضرش للجلسات، وكذلك من أجل إعداد الدفاع حسب ما توصل به “گود” من معلومات من مصادر مطلعة.

ويتابع الرئيس السابق للوداد بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”.

والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”.

كما يتابع بـ “حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني”، وذلك إلى جانب تهم أخرى.

هذا، ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي عدة تهم، منها “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي؛ والإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ والمشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974”.

يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كان أعلن، في دجنبر الماضي، أن قاضي التحقيق قرر إيداع 20 شخصا السجن في هذا الملف، بعد استنطاقهم ابتدائيا، مع إخضاع شخص واحد للمراقبة القضائية.