عمر المزين – كود///
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الاثنين، حكمها في حق شخص توبع في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، وذلك على خلفية تورطه في جناية هتك عرض قاصر بالعنف”، طبقا للفصل 485 من القانون الجنائي.
وقررت المحكمة مؤاخذة المتهم حضوريا من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية، فقد تم الحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني “نور الدين.ا” عن ابنه القاصر “يوسف.ا” تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم، ولفائدة المرصد الوطني لحقوق الطفل درهم رمزي وتحميله الصائر على النسبة والإجبار في الأدنى.
وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
وحصلت “كود” على تفاصيل حصرية عن هذه الفضيحة التي تفجرت بناءً على شكاية تقدمت بها والدة الضحية التلميذ القاصر البالغ من العمر 9 سنوات أمام عناصر الشرطة لدائرة الوفاق رفقة ابنها.
وكشفت أن ابنها القاصر كان بدرج المنزل صاعدا إلى شقته حينها عمل المتهم المتقاعد الذي يقطن بالطابق الأرضي بنفس المنزل على الإمساك به من يده وقام بإدخاله إلى شقته وأقدم على نزل سرواله وكذا تبانه ثم قام بوضع أصبع يده بمؤخرته وقام بإدخال أصبعه بفتحة شرجه.
وعندما حاول الضحية الصراخ، حسب ما جاء في الشكاية، عمل المتهم على وضع يده على فمه ثم قام بإخراج أصبعه من دبره، وطلب منه ارتداء ملابسه وعمل على إخراجه من الشقة وهدده بتعريضه للعنف إن قام بإخبار والده بما حدث.
وذكرت المصادر ذاتها، لـ”كود”، أنه عند الاستماع إلى الضحية من طرف الشرطة القضائية بحضور والدته أكد شكايته، فيما أنكر المتهم المنسوب إليه خلال مرحلة البحث التمهيدي.