كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر مطلع، أن خلافات وصفت بـ”العميقة”، اندلعت بين رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، حول عرض مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، وذلك قبل أيام قليلة من التصويت النهائي عليه بمجلس النواب.

وحسب مصادر “كود”، فإن الخلافات ظهرت بشكل واضح، خلال اجتماع الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار، مؤخرا، حيث دافع الطالبي العلمي بشدة على ضرورة إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، لعدة أسباب وجيهة منها بالأساس أهمية القانون الذي لم يشهد أي تغيير منذ 1974، ورد الاعتبار للمؤسسة التشريعية باعتبار “مؤسسة حريصة” على تفعيل الدستور وتجنب كل ما يمكنه الإضرار بسير المؤسسات أثناء تطبيق مشروع القانون.

فيما رفض بايتاس، إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، لأسباب “سياسية” محضة، حيث يصر الناطق الرسمي باسم الحكومة على تمرير القانون دون إحالته على المحكمة الدستورية، لربح الزمن التشريعي وكذلك دفاعا عن الحكومة ووزيرها في قطاع العدل عبد اللطيف وهبي.

وشهد مشروع القانون تغييرات كثيرة، بعد تعديل عدد من مواده بمجلس المستشارين، وهو ما “أفرغ” المشروع من مضمونه، حسب مصادر داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.

وأكدت ذات المصادر بأن “أغلب التعديلات الجديدة، فرضها لوبي المحامين بتوافق مع وزير العدل، وكلها تعديلات في صالح لوبي المحامين ضد الدولة ومن ضمنها إلغاء التعويضات المالية التي يمكن للخزينة الاستفادة منها في بعض حالات التقاضي”.

وكان مجلس المستشارين، صوت بالأغلبية، خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

لكن قبل التصويت النهائي على هذا النص، فإن مشروع القانون الذي يتكون من  644 مادة، ما زالت أمامه عقبة “التوافقات” السياسية بين مكونات الحكومة من جهة، وبين رئاسة مجلس النواب والمعارضة من جهة جهة أخرى، (التوافقات) حول إمكانية طرح النص على المحكمة الدستورية.

وترى بعض الأصوات في المعارضة البرلمانية، أن عدم إحالة النص على المحكمة الدستورية، سيؤدي لا محالة إلى “فوضى” داخل المحاكم بسبب الطعن في الإجراءات المسطرية وبالتالي الدخول “حروب شكلية” قد تسبب في عرقلة مصالح المرتفقين والمستثمرين والإدارة.

وسبق لرئيس مجلس النواب، أن صرح بأنه سيحيل هذا النص على المحكمة الدستورية للبث في دستورية، وفقا للفصل 132 من دستور 2011.

وينص الفصل 132 من الدستور على أنه ” يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.

وجاء في نفس الفصل:” تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يُخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة.   تؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات، إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ”.

يشار بأن المادة 5 في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، تنص على أنه “يجب تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية تتوفر فيها عدة شروط من ضمنها  ألا يكون قد سبق البث بمطابقة القانون محل الدفع للدستور، ما لم تتغير الأسس التي تم بناء عليها البث المذكور”.

مشروع القانون التنظيمي ديال الدفع بعدم دستورية القوانين، حتى هو باقي ف حالة “بلوكاج”، لكن كاين توجاد فوزارة العدل باش يخرج للوجود ويستكمل مساره التشريعي.