كود الرباط//
واخيرا، بعد المد والجزر، والبلوكاج لي عرفاتو مناقشة مشروع تعديل المسطرة المدنية بمجلس المستشارين، خصوصا وان هيئات ومحامين كيعتبرو هاد مشروع المسطرة لي جاب وهبي غير دستورية، اليوم رسميا، صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بحضور وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي.
وحسب بلاغ لوزارة العدل، “تجسد هذه المصادقة محطة تشريعية مفصلية ضمن ورش التحديث القانوني الذي تبنته المملكة، استجابة للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تحسين أداء القضاء، وتبسيط المساطر، وتسريع وتيرة البت وتنفيذ الأحكام، وتعزيز ولوج المواطنين إلى العدالة”.
وقد عرف المشروع، خلال مساره التشريعي، نقاشًا عميقًا وتعديلات هامة بلغت أزيد من 549 تعديلاً، تم قبول حوالي 181 منها، وهو ما يعكس الروح التوافقية والعمل المؤسسي البناء الذي طبع عمل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.
ويكرّس النص الجديد اختيارات دستورية متقدمة، ويستحضر المواثيق الدولية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، كما يهدف إلى الانتقال التدريجي نحو المحكمة الرقمية، وتعزيز ضمانات الدفاع، وتقوية دور القاضي في تسيير الدعوى، وتوسيع إمكانية الطعن في الأحكام، مع تحديث قواعد الاختصاص والإجراءات المدنية.
وتضمنت التعديلات الأساسية التي تم إدخالها على المشروع مراجعة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي، تبسيط إجراءات التقاضي، تعزيز دور المحامي، تنظيم الإنابات القضائية الدولية، وتوسيع استعمال الرقمنة في الطعون القضائية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات خاصة بضمانات المتقاضين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
ويُعد مشروع قانون المسطرة المدنية، وفق ما أكد الوزير في كلمته بالمناسبة، حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، ومدخلاً لضمان الحقوق والحريات، وتوطيد الأمن القانوني، بما يعزز الثقة في العدالة ويجعلها في خدمة المواطن.
وافاد الوزير أن أهم التعديلات الجوهرية التي تم ادخالها على هذا المشروع من قبل أعضاء اللجنة، تتمثل فيما يلي:
1/ حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج الى العدالة وكفالة اللجوء الى القضاء وفق ارادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديمالدفوع ومسطرة التجريح القضاة. المواد 10و62 و340.
2/ إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي. مع امكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام (10) من تاريخ التبليغ به. وإذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، على أنه لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول أمام محكمة النقض؛ المادة 27 .
3/ مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية بالنظرابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف (10.000) درهم، وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم، وذلك حتى لا يتم حرمان فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالاستئناف،المادة 30؛
4/ التنصيص على أن القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف تجارية في دائرة نفوذها، يختص بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية، وأن القسم المتخصص في القضاء الادري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف ادارية في دائرة نفوذها، يختص بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الادارية، وذلك في سياق الملاءمة مع المادتين 74 و75من قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي؛ المادة 62
5/ تقوية الدور الايجابي للقاضي في إدارة الدعوى المدنية وتسييرها، بحيث تضمن المشروع مجموعة من مقتضيات التي خول من خلالها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى، وهو أمر لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم، ومن ذلك: إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة. وتكليفهم للإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، واجراء تحقيق في الدعوى والامر بالحضور الشخصي للأطراف.
6/ إمكانية تقديم مقال الطعن لمن تضرر من حكم قضائي بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة، وذلك من أجل التكريس الفعال لمبدأ حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون المادتين 214 و351؛
7/ خلق الانسجام بين القضايا التي تبت فيها الهيئات القضائية،وهي مشكلة من قضاء الفردي في قانون التنظيم القضائي وفق احكام المادة 51 منه، وجعلها تخضع للمسطرة الشفوية في هذا المشروع. المادة 96.
8/ تخفيض قيمة الاختصاص بالنسبة الأحكام غير القابلة للطعن بالنقض بحيث حدد سقفه في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثين ألف (30.000) درهم وذلك من اجل ضمان تمتيع المتقاضين بحق الطعن بالنقض من اجل مراقبة حسن تطبيق القانون. لمادة 375:
9/ سن مقتضيات جديدة تنص على ان الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج تنفذ بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة وطبقا للتشريع المغربي، وكذلك الأمر بشأن عملية التناظر عن بعد مع مراعاة مبدا العملة بالمثل،وأن وزير العدل هو الذي يحيل هذه الإنابات القضائية التي توصل بها من السلطات القضائية الأجنبية إلى السلطات القضائية المختصة المادة 618؛
10/ إعادة توزيع الاختصاص القضائي بين رئيس المحكمة الذي يبقى مختصا بالبت في الصعوبات الوقتية التي تثار بمناسبة التنفيذ الجبري للأحكام، وقاضي التنفيذ الذي يتولى الاشراف على إجراءاته ومراقبة سيره من قبل مأموري التنفيذ وتدليل العقبات المادية التي تعترضه.
11/ تعزيز حق الدفاع ، ذلك أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الاعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء، فأصبح صلة وصل بين القضاء والمتقاضي، بحيث اعتبر المشروع أن إجراءات التحقيق في الدعوى من خبرة ومعاينة وأداء اليمين لا تتم بشكل قانوني إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه بصفة قانونية، كما أنه وإن اعتبر مكتبه موطنا للمخابرة معه، وتبلغ إليه الإجراءات القضائية المتخذة من طرف المحكمة، إلا أنه استثنى تلك التي تستلزم تحملات مالية إلا في حالة وجود اتفاق كتابي بين المحامي والمتقاضي.