عمر المزين – كود///
علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن بدر برادة عضو مجلس جهة فاس مكناس الذي تم الاستماع إليه من طرف عناصر الدائرة الأمنية النرجس بفاس، أمس الإثنين، للاشتباه في ارتكابه أفعال إجرامية معاقب عليها قانونا في قضية تتعلق ببيع شقق لعدد من المواطنين، صدر في حقه حكم قضائي من طرف غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد راضي، مؤاخدة برادة وشريكه المقاول الملوكي من أجل “عدم توفير مؤونة شيك قصد أدائه عند تقديمه للوفاء”، والحكم على الأول برادة المنتمي لحزب “الزيتونة” والثاني الملوكي بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 625000 درهم.
كما تم الحكم على المتهمين الاثنين بأدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني المقاول عبد اللطيف بن شقرون قيمة الشيك الحامل لمبلغ (2500000) درهم وتعويضا قدره (250000) درهم.
وقالت المصادر ذاتها أن الحكم الابتدائي تم الطعن فيه بالاستئناف، إذ ينتظر أن يمثل المتهمين أمام غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 18 شتنبر الجاري، قبل مناقشة الملف وإدراج القضية في المداولة للنطق بالحكم.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بفاس قد تابع المتهمين أمام المحكمة من أجل ما نسب إليهما، بعدما تقدم المقاول بن شقرون بشكاية في مواجهتهما من أجل جريمة “النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون مؤونة” في قضية تتعلق بشراء عقار.
ويستفاد من شكاية المقاول بن شقرون أنه تقدم بشكاية في مواجهة المتهمين من أجل “عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء” حامل لمبلغ 2.500.000.00 مسحوب من بنك إفريقيا ومتعلق بالشيك عدد (THC0062998)، حيث أرفق المستفيد شكايته بشهادة بنكية تفيد عدم وجود الرصيد بالحساب البنكي للتمهمين المدانين وبالتالي تعذر على المسحوب عليه أداء قيمة الشيك للمستفيد.
وصرح المتهمين برادة والملوكي أمام المحكمة وفي سائر مراحل البحث على أن الشيك موضوع المتابعة هو من حساب الشركة التي يتوليان تسييرها (شركة كريمة انفيستيسمون) وقد سبق أن وقعا الشيك وتعاملا بواسطته شخص آخر الذي بدوره تنازل عنه للمستفيد منه في وقت لم يكن بحسابهما الرصيد الكافي وهو يتعلق بمعاملة همت شراء عقار بين الأطراف المتعاقدة.
وأوضحت المحكمة، في حكمها الابتدائي، أن الاعتراف القضائي يعتبر أقوى حجة في مواجهة المتهم، كما أن محاضر الشرطة القضائية بشأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس، طبقا لمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية.
ولم يثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ومحتوياته، وكذا ما راج بالجلسة ما يخالف ما ورد بمحضر الشرطة القضائية، مشددة على أن ما دفع به المتهمين من كون الشيك سبق أن استبدل بكمبيالة بين الأطراف المعنية به لا يمحي عنهما الصفة الجرمية بعد توقيعهما على الشيك وسحبه من طرفهما مع عدم وجود الرصيد بحسابهما المشترك، حيث اقتنعت المحكمة تبعا لذلك التهمة ضد المتهمين، وتم إدانتهما ومعاقبتهما من أجل.