عمر المزين – كود///
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، كينص القانون الانتخابي على مقتضيات واضحة كتهم الموظفين العموميين ومأموري الإدارة والجماعات الترابية خلال فترة الحملة الانتخابية.
وبحسب المقتضيات الواردة في المادة 36، كيُمنع القيام بالحملة الانتخابية داخل أماكن العبادة أو المؤسسات المخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية.
كما ما كيسمحش لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أنه يقوم، أثناء مزاولة عمله وخلال الحملة الانتخابية، بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو أي وثائق أخرى من وثائق الحملة الانتخابية.
وكيمنع القانون كذلك أي شخص من القيام بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع.
وبالنسبة للعقوبات، كتنص المادة 42 على معاقبة المخالف لبعض مقتضيات المادة 36 بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، إذا كان مرتكب المخالفة موظفاً عمومياً أو مأموراً من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية، مع تطبيق نفس العقوبة على مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون التنظيمي.
كما تنص مقتضيات أخرى من القانون على عقوبات مالية تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم بالنسبة لبعض المخالفات المرتبطة بالحملة الانتخابية، من بينها تعليق الإعلانات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها أو في أماكن مخصصة للائحة أخرى أو لمرشح آخر.