عمر المزين – كود//

أصدرت المحكمة الدستورية، قرارها حول القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه.

وكان رئيس الحكومة قد وضع رسالة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 2 غشت 2024، وذلك من أجل البت في مطابقة القانون المذكور للدستور، كما اطلعت المحكمة على مذكرتي الملاحظات الكتابية التي أدلى بهما كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والمسجلتين بنفـس الأمانة العامة على التوالي فـي 5 و7 غشت 2024.

ووافقت المحكمة الدستورية على إضافة عدد من المؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند -أ- وهي: وكالة تنمية الأطلس الكبير، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مقابل حذف ”المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية.

كما قررت المحكمة تعديل البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12، بإضافة منصب ”رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.

وصرحت المحكمة بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور.