عمر المزين – كود//
أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، قرار جديدا اطلعت عليه “كود” قضى بعدم دستورية عدد من المواد والمقتضيات من مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي تمت إحالته من قبل رئيس مجلس النواب قبل إصدار الأمر بتنفيذه.
وجاء في قرار المحكمة أن قرار الإحالة استوفي شروط الفصل 132 من الدستور، إلا أن نص القانون شابته مخالفات جوهرية لعدة مبادئ دستورية، مما استدعى تدخلها للرقابة المسبقة على مطابقته للدستور.
وصرحت المحكمة بعدم مطابقة عدد من المواد للدستور، وكذا مقتضيات أخرى مرتبطة بها في عدة مواد فرعية (مثل المواد 97، 101، 229 وغيرها)، وأمرت بإبلاغ القرار للسلطات المعنية ونشره في الجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بكل من:
المادة 90 (الفقرة الأخيرة): لم تنص على ضمانات الحضور عن بعد في الجلسات القضائية، مثل القبول الصريح، وحماية المعطيات والتواصل الآمن.
المادتان 107 و364 (الفقرتان الأخيرتان): حرمتا الأطراف من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، مما يخل بمبدأ التواجهية وتكافؤ وسائل الدفاع.
المادة 288: اشتملت على إحالة خاطئة لمقتضى قانوني لا علاقة له بالموضوع، ما يمس بوضوح النص القانوني.
المادة 339 (الفقرة الثانية): نصت على وجوب تعليل القرار فقط في حالة رفض طلب التجريح، مخالفًا لمبدأ التعليل المطلق للأحكام.
المادتان 408 و410 (الفقرتان الأوليان): خولتا لوزير العدل صلاحية تقديم طلبات إحالة ذات طابع قضائي، وهو ما يخالف مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
المادتان 624 (الفقرة الثانية) و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة): أسندت تدبير النظام المعلوماتي القضائي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وهو تدخل في مجال محفوظ للسلطة القضائية